responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 123
وفي آخر: حدثني أبو جعفر (عليه السلام) أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج - إلى أن قال: - فقضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه، فقال له أمير المدينة: يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها، فقال: يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له يا أبة: جعلت فداك ألست محقا؟ قال: بلى يا بني، ولكني أجللت الله تعالى أن أحلف يمين صبر [1].
(ويحلف الأخرس بالإشارة) المفهمة لليمين، على الأشهر المصرح به في كلام جمع كالمهذب [2] والتنقيح [3] وشرح الشرائع للصيمري [4] والمسالك [5] والكفاية [6] وغيرها من كتب الجماعة فاختاروه أيضا، معللين بأن الشارع أقام إشارته مقام تلفظه في سائر أموره.
(وقيل) كما عن الشيخ في النهاية: إنه (يوضع يده) مع ذلك (على اسم الله سبحانه في المصحف) إن حضر، وإلا فعلى اسمه المطلق [7].
ومستنده مع شذوذه ومخالفة الأصل وما دل على قيام إشارته مطلقا مقام تلفظه غير واضح.
(وقيل) كما عن ابن حمزة خاصة: إنه (يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفا، وإن امتنع ألزم الحق) [8] للصحيح: عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين ولم يكن


[1] الوسائل 16: 117 الباب 2 في استحباب العزم على الحلف، الحديث 1.
[2] المهذب البارع 4: 478.
[3] التنقيح 4: 257.
[4] غاية المرام 184 س 16 (مخطوط).
[5] المسالك 13: 480.
[6] كفاية الأحكام 270 س 17.
[7] النهاية 2: 79.
[8] الوسيلة 228.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست