(ويثبت) هذا الفعل (بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين) بلا خلاف، لما مر في نظائره. (ولو قيل: يكفي) الإقرار (مرة) كما عليه الأكثر (كان حسنا) لعموم الخبر، إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد، وهو هنا منفي، وقال الحلي: يثبت بالإقرار مرتين [1]، وظاهره أنه لا يثبت بدونه. ولا يخلو عن وجه، كما مر، سيما مع حصول الشبهة بالاختلاف فيدرء بها للحد. فتأمل، والحمد لله تعالى. إلى هنا انتهى الجزء الثالث عشر - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الرابع عشر إن شاء الله تعالى، وأوله: كتاب القصاص