responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 122
(و) هو ثابت في الحقوق كلها وإن قلت استظهارا عدا المال فإنه (لا تغليظ) فيه (لما دون نصاب القطع) بلا خلاف في شئ من ذلك.
قيل: لأن التغليظ مظنة رجوع الحالف إلى الحق خوفا من عقوبة العظيم، وعلى تقدير جرأته عليه كاذبا مظنة موآخذته حيث أقدم على الحلف به مع إحضار عظمته وجلالته وانتقامه في الموضع الشريف والزمان الشريف، اللذين هما محل الاحترام [1].
وفي الخبر المروي في الوسائل عن قرب الاسناد: أن عليا (عليه السلام) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم، ويقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين [2].
وفي المرسل: لا يحلف أحد عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله) على أقل مما يجب فيه القطع [3].
قالوا: ولو امتنع الحالف من الإجابة إلى التغليظ لم يجبر ولم يتحقق بامتناعه نكول، لما مر من أن من حلف له بالله فليرض.
والظاهر من النص والفتوى اختصاص استحباب التغليظ في حق الحاكم دون الحالف، بل التخفيف في جانبه أولى، لأن اليمين مطلقا مرغوب عنها، فكلما خففت كان أولى.
وفي الخبر: إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك، فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدرا ثلاثين درهما فأعطه، ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه [4].


[1] المسائل 13: 477.
[2] الوسائل 18: 219، الباب 29 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2، 1.
[3] الوسائل 18: 219، الباب 29 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2، 1.
[4] الوسائل 16: 118، الباب 3 في استحباب العزم على الحلف الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست