responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 124
للمدعي بينة؟ فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لما ادعى عنده على أخرس من غير بينة: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: إيتوني بمصحف فأتى به، فقال: للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عز وجل، قال: إيتوني بوليه فأتى بأخ له وأقعده إلى جنبه ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة فأتاه بهما، ثم قال لأخ الأخرس: قل لأخيك: هذا بينك وبينه أنه علي (عليه السلام) فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين (عليه السلام): والله الذي - إلى آخر ما مر في كيفية اليمين المغلظة - أن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان يعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب، ثم غسله، وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدين [1].
ونفى عنه البعد الفاضل المقداد في شرح الكتاب، قال: فإن الإشارة لا تنافيه، بل هذا من أحد جزئياتها [2].
وفيه - بعد تسليم كونه أحد جزئياتها - أن ظاهر هذا القول المحكي في العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة تعين إحلافه بعين ما في العبارة. وأما نفي البعد عنه إنما هو جوازه من حيث كونه أحد أفراد الإشارة لا تعينه، ولعله لا خلاف فيه إن صح الفردية.
نعم ما ذكره من الجواز وعدم التعين صريح عبارة ابن حمزة [3] المحكية في كلام جماعة، ومنهم فخر الدين في الإيضاح فإنه قال في وسيلته: إذا توجه على الأخرس وضع يده على المصحف وعرفه حكمها وحلفه بالأسماء أي أسماء الله تعالى، قال: فإن كتب اليمين على لوح ثم غسلها


[1] الوسائل 18: 222، الباب 33 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.
[2] التنقيح 4: 259.
[3] الوسيلة 228.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 13  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست