responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 172
بالتطهير أو الغسل في الآية والنصوص مع شمولها للإزالة بكل مائع وأصالة عدم الاختصاص وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة، وتبعة النجاسة للعين فإذا زالت زالت، وقول مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - في خبر غياث بن إبراهيم: " لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق " [1] وعمل به ابن الجنيد [2] وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق - عليه السلام -: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط والتراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به [3].
والاجماع ممنوع في مثل المقام لمخالفة الأعلام، والاطلاق مع المنع لشموله للمقام - للانصراف إلى المتعارف وعدم قدح إلحاق غيره بالاجماع به - مقيد بما قدمناه، والأصل معارض بما قدمناه من الأصول وهي مقدمة عليه، ودعوى التبعية مصادرة محضة، والخبر مع ضعفه وعدم صراحته لا يقاوم ما قدمناه وهو مع ذلك من طريق الآحاد والسيد لا يعمل به، وبه يجاب عن الحسن مع معارضته بما تقدم من أنه " لا يجزي في البول غير الماء " مع عدم وضوح الدلالة، لاحتمال رجوع نفي البأس إلى نجاسة المماس لا إلى طهارة الماس بذلك، وذلك بناء على عدم العلم بملاقاة المحل النجس له وإن حصل الظن به بناء على عدم اعتباره في أمثاله. وفي الموثق: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك [4]. فتأمل.
والمنقول عن المرتضى في الخلاف [5] والمعتبر [6] وغيرهما جواز الإزالة


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 149.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 63 س 17.
[3] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1005.
[4] من لا يحضره الفقيه: باب ما ينجس الثوب والبدن ح 160 ح 1 ص 69.
[5] الخلاف: كتاب الطهارة م 8 في عدم جواز الإزالة بالمائعات ج 1 ص 59.
[6] المعتبر: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 82.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست