responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 173
بالمائعات مطلقا، ومقتضى بعض أدلته ذلك مع التعميم في الجامدات أيضا.
وعن ابن أبي عقيل جوازه بالمضاف اضطرارا لا مطلقا [1]. وهو كسابقه لا دليل عليه.
(وينجس) المضاف (بالملاقاة) للنجاسة مطلقا (وإن كان كثيرا) [2] إجماعا كما في المعتبر [3] والمنتهى [4] والتذكرة [5] وعن الشهيدين [6] ولا دليل يعتد به في الكثير منه سواه. ويدل عليه في القليل منه بعده فحوى ما دل على انفعال قليل المطلق، وخصوص الخبر " من قدر طبخت فإذا في القدر فأرة؟ قال: يهراق مرقها " [7] وفي آخر " عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرات في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال: يهراق المرق " [8] الحديث.
(وكل ما يمازج) الماء (المطلق ولم يسلبه الاطلاق) عرفا (لا يخرجه [9] عن إفادة التطهير) مطلقا (وإن غير أحد أوصافه) خالفه الممازج فيها إجماعا أو وافقه مطلقا على أظهر الأقوال لدوران الأحكام مع الاسم، أو مع أكثرية المطلق أو مساواته لكونهما المناط في الحكم دون الاسم فيجوز التطهير معهما مطلقا على قول، لأصالة الإباحة. وهي مع عدم صدق الاسم ممنوعة. وفيه قول آخر.


[1] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 10 س 26.
[2] في المتن المطبوع " وإن كثر ".
[3] المعتبر: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 84.
[4] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في المياه وما يتعلق بها ج 1 ص 22 س 1.
[5] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 5 س 9.
[6] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 7 السطر الأخير. والروضة البهية: كتاب الطهارة في الماء المضاف
ج 1 ص 279.
[7] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الماء المضاف ح 3 ج 1 ص 150.
[8] وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب النجاسات ح 8 ج 2 ص 1056، مع اختلاف يسير.
[9] في المتن المطبوع " لا يخرج ".


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست