responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 171
خلافا للصدوق في الفقيه [1] والأمالي [2] والهداية [3]، فجوز الطهارة عن الحدث بماء الورد مطلقا، لرواية [4] شاذة متروكة بالاجماع، ومع ذلك سندها - لاشتماله على " سهل ومحمد بن عيسى عن يونس " - غير مكافئ لأسانيد معتبرة، من حيث اعتضاد تلك بالشهرة وما تقدم من الأدلة. هذا على تقدير عدم القدح فيه بهما، وإلا كما هو المشهور في الأول وقول جماعة ومنهم الصدوق - بل هر الأصل فيه باعتبار متابعة شيخه - في الثاني، فهي ساقطة بالكلية.
ولابن أبي عقيل، فجوز التطهير به اضطرارا [5]. ولم نقف على مستنده، ولعله الجمع بين المعتبرة والرواية. وهو ضعيف، مع أنه خال عن الشاهد.
(وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما) وأشهرهما (المنع) مطلقا، لأصالة بقاء النجاسة، واشتغال الذمة بالمشروط بإزالته فيه، والأوامر الواردة بغسل الثوب والبدن والظروف وغيرها بالماء، فلا يجوز المخالفة، ويدل على التقييد من هذه الجهة، فيقيده به الأخبار المطلقة، مع التأمل في شمولها لمثل المقام.
ويظهر التقييد من غير هذه الجهة من بعض المعتبرة، كقوله " ولا يجزي في البول غير الماء " [6] وقوله: " كيف يطهر من غير ماء؟ " وفي الصحيح: عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره؟ قال: يصلي فيه إلى حين وجدان الماء [8].
خلافا للمرتضى [9] والمفيد [10] فجوزاه كذلك، للاجماع، وإطلاق الأمر


[1] من لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 6.
[2] أمالي الصدوق: المجلس 93 في دين الإمامية ص 514.
[3] الهداية (الجوامع الفقهية): باب المياه ص 48 س 12.
[4] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 148.
[5] كما في ذكرى الشيعة: ص 7 س 25.
[6] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 ج 1 ص 223 مع اختلاف يسير.
[7] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1043.
[8] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1066، مع اختلاف.
[9] كما في المعتبر: كتاب الطهارة في التطهير بالمضاف ج 1 ص 82.
[10] كما في المعتبر: كتاب الطهارة في التطهير بالمضاف ج 1 ص 82.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست