responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 170
القول بأن ترك المستحب مكروه، وهو خلاف التحقيق.
(وأما المضاف فهو ما) أي الشئ الذي (لا يتناوله الاسم) أي اسم الماء (باطلاقه) مع صدقه عليه (و) لكن (يصح سلبه عنه) عرفا (كالمعتصر من الأجسام والمصعد والممزوج بما يسلبه الاطلاق) دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم، وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب، أو طعمه كالممتزج بالملح، وإن أضيف إليهما.
(وكله طاهر) في نفسه مع طهارة أصله (لكن لا يرفع حدثا) مطلقا ولو اضطرارا، بلا خلاف كما عن المبسوط [1] والسرائر [2]، بل إجماعا كما في الشرائع [3] والاستبصار [4] والتهذيب [5] وعن التذكرة [6] ونهاية الإحكام [7] والغنية [8] والتحرير [9]، للأصل وقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " [10] وقولهم - عليهم السلام - في المعتبرة: " إنما هو الماء والصعيد " [11] و " إنما هو الماء والتيمم " [12]. والتقريب: أن اللفظ إنما يحمل على حقيقته، ولو كان الوضوء جائزا بغيره لم يجب التيمم عند فقده ولم ينحصر الطهارة فيه عنده.


[1] المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 5.
[2] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 59.
[3] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 15.
[4] الاستبصار: كتاب الطهارة ب 5 في حكم المياه المضافة ج 1 ص 14 ذيل الحديث الثاني.
[5] تهذيب الأحكام: ب 10 في المياه وأحكامها و... ج 1 ص 219 ذيل الحديث العاشر.
[6] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 5 س 1 و 2.
[7] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 236.
[8] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 17.
[9] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في المضاف والأسئار ج 1 ص 5 س 19.
[10] النساء: 43، والمائدة: 6.
[11] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الماء المضاف ح 1 و 2 ج 1 ص 146، ففيه وفي التهذيب
والاستبصار " أو التيمم "، لكن في نسخة من الاستبصار " والتيمم ".
[12] تقدم آنفا تحت رقم 11.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست