يكن في الحولين مطلقا كما عن الحلي [1] بناء على تفسيره الرضيع المقابل بمن هو في سن الرضاع الشرعي، وأنكره الفاضلان [2]. وفي الرضوي: وإن بال الصبي وقد أكل الطعام استقي منها ثلاثة أدلو، وإن كان رضيعا استقي منه دلو واحد [3]. وفيه إشعار بما ذكره بناء على حمل الرضيع فيه على الشرعي، فتأمل (سبع) على الأظهر الأشهر، بل عن السرائر [4] والغنية [5] الاجماع عليه، وعليه حمل إطلاق الخبر " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي " [6] وبظاهره حمل [7] سلار فأطلق السبع في بوله [8]. وهو ضعيف بقصور سنده بالارسال وغيره، ولا جابر له على إطلاقه. (وفي رواية) رضوية مضى ذكرها (ثلاث) وبها أخذ الصدوق [9] والمرتضى [10] وهي ضعيفة عن مقاومة الشهرة مع الاجماع المتقدم. وعن ابن حمزة: وجوب السبع في بوله مطلقا، ثم وجوب الثلاثة فيه إذا أكل ثلاثة أيام، ثم الواحد فيه إذا لم يطعم [11] ومستنده غير واضح. وما في الصحيح: من نزح الجميع لبول الصبي [12] لشذوذه مطروح أو مؤول.
[1] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 78. [2] أي: المحقق الحلي في المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 72، والعلامة الحلي في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 8 س 10. [3] فقه الرضا (عليه السلام): ب 5 في المياه وشربها و... ص 94 و 95، وفيه " دلاء " ولم يرد " أدلو " في كتب اللغة، فراجع. [4] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 78. [5] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 14 و 16. [6] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 133. [7] في المخطوطة " جمد سلار ". [8] المراسم: كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 36. [9] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 4. [10] كما في المختلف الشيعة: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 7 س 36. [11] الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص 75. [12] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 134.