responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 163
المطلقين [1] بحملهما على الخبرين المتقدمين. خلافا للمرتضى [2] في الظاهر [3] فسبع لآخرين [4] وقد حملا على الخبرين المتقدمين، كالصحيحين. وفي الصحيح: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء [5] (وقيل دلو) والقائل الصدوق في المقنع [6]. ولم نقف على دليله.
وفي بعض الأخبار نزحها كلها بوقوعها فيها مطلقا [7]، وهو مع الشذوذ مؤول بما يؤول إلى الأول. وفي آخر: مع عدم النتن أربعون [8]، وحمل على الاستحباب. ومثلهما ما دل على العشرين في المتقطع منها، كما في الرضوي [9] ومسائل علي بن جعفر عن أخيه - (عليه السلام - [10].
(و) ينزح (لبول الصبي) المفسر بآكل الطعام مطلقا كما عن الأكثر ومنهم المصنف هنا وإن قابله بالرضيع بناء على تفسيره في شرحه بمن لم يأكل الطعام، أو بالذي لم يغتذ باللبن أو اغتذى به مع غلبة غيره عليه كما عن الذكرى [11] بناء على مقابلته للرضيع فيها مع تفسيره له بضد ما هنا، أو بالذي لم


[1] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 وذيله ج 1 ص 137 و 138.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة: في منزوحات البئر ج 1 ص 7 س 23 نقلا عن المرتضى.
[3] في نسخة ق " خلافا للمرتضى والصدوق ".
[4] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 134: (عن القاسم بن محمد عن علي
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر؟ فقال: سبع دلاء). وأيضا: ح 11
ص 136 (عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار؟ فقال: أما الفأرة
وأشباهها فينزح منها سبع دلاء).
[5] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135.
[6] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 8.
[7] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8 ج 1 ص 135.
[8] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 138.
[9] فقه الرضا (عليه السلام): ب 5 في المياه وشربها و... ص 92.
[10] بحار الأنوار: كتاب الاحتجاج ب 17 مسائل علي بن جعفر ج 10 ص 290.
[11] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 34.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست