(ولو كان) الصبي (رضيعا فدلو واحد) على الأشهر الأظهر، للرضوية المتقدمة وإن اشتملت على ما لم نذهب إليه لكونها حينئذ كالعام المخصص. وربما استدل له بالخبر " عن بول الفطيم يقع في البئر؟ فقال: دلو واحد " [1] وهو مع ضعفه غير دال، واعتبار دلالته بمفهومه فرع العمل بمنطوقه، وحمل " الفطيم " على المشارف عليه فرع وجود القرينة المومية إليه، مع كونه حينئذ أخص من المدعى. خلافا للحلبيين فأوجبا الثلاث له، مدعيا عليه أحدهما [2] الاجماع، لكنه عبر بالطفل الشامل للأنثى، ومستندهما من النص غير واضح. وربما يحتج لهما بما في الصحيح الموجب نزح دلاء لقطرات البول [3]، وهو كما ترى! (وكذا) ينزح دلو واحد (في) موت (العصفور) بضم عينه على الأشهر الأظهر، للموثق " وأقله العصفور وينزح منها دلو واحد " [4]. خلافا لظاهر المنقول عن الصدوقين فخصاه بالصعوة [5] المفسرة في القاموس بالعصفور الصغير - للرضوي [6]. والأول أولى، للشهرة ودعوى الاجماع عليه في الغنية [7]، فانجبر بهما الخبر وترجح، مضافا إلى حجيته في نفسه على الأصح. وبه يخص ما في الصحيح: من نزح دلاء لموت شئ صغير فيها [8]، وإن نفى البعد عن العمل به بعض
[1] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 133. [2] الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في منزوحات البئر ص 130، غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 15 و 16. [3] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 133. [4] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 141. [5] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 3. [6] فقه الرضا (عليه السلام): ب 5 في المياه وشربها و... ص 94. [7] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فصل في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 15 و 16. [8] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 132.