responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 611

عرفت ، ومن أنه تكذيب للبينة بلا مؤيد ، إذ لا ردة مع الإكراه ، ومن هنا قال متصلا بما سمعته منه : ولو نقل الشاهد لفظا فقال : صدق ولكني كنت مكرها قبل منه ، أي سواء ظهرت أمارة الإكراه أم لا ما لم يعلم انتفاؤه أو ثبت بينة ، إذ ليس فيه حينئذ تكذيب للبينة ، والأصل والاحتياط والشبهة تمنع من التهجم على قتله ، بخلاف ما لو شهد عليه بها ، فإنه لا تقبل منه دعوى الإكراه مع عدم الأمارة المقاومة للبينة على الاشكال السابق ، بل قد يقوى قبوله مع فرض عدم التكذيب لها بأن أسند الإكراه إلى سبب خفي لم تعلم به البينة ، وكان مستند شهادتها الأخذ بظاهر الحال.

ولا يفتقر المكره على الارتداد إلى تجديد الإسلام ، ولا يجب عرضه عليه ، لما عرفت من عدم الردة بما وقع منه ، بل لو امتنع من تجديده حيث يعرض عليه لم يحكم بكفره كالمسلم ، لكن في القواعد « دل ذلك على اختياره في الردة » وفيه منع ضرورة عدم الفرق بينه وبين المسلم بعد فرض لغوية ما وقع منه من الارتداد ، والله العالم.

( ولا تقتل المرأة بالردة ) إجماعا بقسميه ونصوصا ، ( بل تحبس دائما وإن كانت مولودة على الفطرة ، وتضرب أوقات الصلاة ) ‌قال الصادق عليه‌السلام في صحيح حريز [١] : « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » ‌وفي‌صحيح حماد [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المرتدة عن الإسلام : لا تقتل ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما تمسك نفسها ، وتلبس‌


[١] ـ الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٣.

[٢] ـ الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست