responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 697
كيفية الحد وكميته وهو ثمانون جلدة
بيان حد المسكر ، وموجبه تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا
عدم الفرق في الحد بين ان يكون الشارب رجلا أو امرأة حرا أو عبدا
من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما يراه
اشتراط البلوغ والعقل والحرية والاختيار في المقر
ثبوت الشرب بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين وعدم ثبوته بشهادة النساء مطلقا
من قذف عبده أو أمته عزر كالأجنبي
الكافر يحد إن تظاهر بالشرب وإلا فلا
الشارب غير المرأة يضرب
عدم سقوط الحد بالجنون الطارئ ولا بالارتداد
الدية في بيت المال إذا بان فسق الشاهدين
من قتله الحد أو التعزير فلا دية له
السكران لا يقام عليه الحد حتى يفيق
عريانا على ظهره وكنفيه ويتقى وجهه وفرجه
إن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها قتل ، وإن ارتكب لا مستحلا عزر
كل ما فيه التعزير يثبت بالبينة أو الاقرار
سقوط الحد عن الجاهل بالموضوع
النبوة وكذا من شك فيه وكان على ظاهر التشيع
كان المتناول كاملا
من عمل بالسحر يقتل ان كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا
إلحاق مدعي الإمامة بمدعي
من قال : لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أولا وكان على ظاهر الاسلام
من سب النبي صلى الله عليه واله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه
وجوب قتل من ادعى النبوة
عدم الفرق بين المسكرات في الحد
عدم الفرق في الحكم بين المستحل وغيره
سقوط الحد عن المكره والصبي والمجنون والجاهل بالتحريم
استحباب إعتاق المملوك الذي ضربه المولى في غير حد حدا
الصبي والمملوك يؤدبان ولكن يكره أن يزاد على عشرة أسواط
حكم العصير التمري والزبيبي إذا غلا
حكم العصير العنبي إذا غلا
ثبوت العمل بالسحر بالبينة أو الاقرار
لزوم القتل في الثالثة بعد تحقق الحد مرتين وقيل في الرابعة
دية الجنين في بيت المال إذا أجهضت الحامل خوفا من إنفاذ الحاكم
الولد يقطع إذا سرق من مال والده وكذا الأقارب بل الام
اعتبار النصاب في المسروق ، وبيان مقداره
عدم جواز القطع فيما إذا هتك الحرز وأخذ منه قهرا ، وكذا المستأمن إذا خان
سقوط القطع بالشبهة
الوالد لا يقطع إذا سرق المال من ولده
تحقق الاخراج بالمباشرة والتسبيب
الضيف يقطع إذا أحرز من دونه
اعتبار الحرز في المسروق
عدم الفرق بين الذمي والمسلم في لزوم القطع
لا قطع على ثمرة على شجرها ، ويقطع لو سرق بعد إحرازها
الراهن لا يقطع إذا سرق الرهن ، وكذا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة
عدم الفرق بين الذكر والأنثى في القطع
من سرق من جيب إنسان أو كمة الظاهرين لا يقطع ، ويقطع لو كانا باطنين
حكم سارق ستارة الكعبة
المملوك كالحر مع قيام البينة
الأجير يقطع إذا سرق من مال المستأجر ، وكذا الزوج والزوجة إذا سرق كل من مال الآخر
اعتبار الاخراج من الحرز بنفسه أو مشاركا
وجوب الحد بشهادة عدلين بقيئها
السارق اذا كان طفلا لا يحد بل يؤدب
حكم من شرب الخمر مستحلا
بيان حد السرقة
وجوب الحد بشهادة واحد بشربها وشهادة آخر بقيئها
كفاية حد واحد لمن شرب مرارا مع عدم تخلل الحد بينهما
حكم من ضرب زيادة عن الحد فمات
السارق إذا كان مجنونا يؤدب في حال يعقله
عدم قتل مستحل غير الخمر من المسكرات ولكن يقام عليه الحد مع الشرب
اعتبار هتك الحرز منفردا أو مشاركا
من ولد على الفطرة
حكم من تاب قبل قيام البينة وبعده وبعد الاقرار
حكم السارق إذا كان شريكا
الحد يدرأ بالشبهة كما إذا توهم الملك فأخذ فبان أنه غير مالك
حكم من باع الخمر وسائر المسكرات مستحلا ومحرما
ثبوت السب بالبينة أو الاقرار
الكفار لا يعزرون مع التنابز بالألقاب والتعبير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه
اعتبار البلوغ والعقل في القاذف
حكمهما في الثالثة بعد تكرر التعزير
الصبي لا يحد بالقذف بل يعزر
الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار واحد مجردتين تعزران دون الحد
بيان ما يوجب القذف
حد القذف وهو الرمي بالزناء أو اللواط
مع الاقرار أو التوبة يكون الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء
لا كفالة في حد ولا تأخير عنه ولا شفاعة في إسقاطه
المجنون وغير القاصد لا يحدان
حكم ما إذا أدعى المقدوف على القاذف الحرية وأنكرها
القاذف
القول بعدم اعتبار الحرية في القذف
حكم القيادة وثبوتها بالاقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار والحرية
حكم ما لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت
القول باعتبار الحرية في القذف
سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة وعدم سقوط بها بعده
القوادة تجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي
ثبوت التعزير على من قبل غلاما أو غيره بشهوة وثبوت المائة عليه إن كان محرما
ثبوت القتل في الايقاب
سقوط الحد عن اللائط إذا تاب قبل قيام البينة ، ولو كان مقرا كان الامام مخيرا
ثبوت الحد على الشهود لو كانوا أقل من أربع
المجتمعان يحدان في الثالثة إذا تكرر منهما الفعل وتخلله التعزير
المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين
ثبوت التعزير دون الحد لو أقر دون الأربع
حكم ما لو لاط البالغ بالصبي أو المجنون أو هما بمثلهما أو بعبده
بين العفو والاستيفاء
القواد ينفى من مصره إلى غيره بأول مرة
ثبوت القتل في الرابعة إذا تكرر الحد ثلاثا
القول بالرجم مع الاحصان والحد مع عدمه
عدم الفرق فيه بين الحر والعبد والمسلم والكافر
ثبوت القيادة بشهادة شاهدين وثبوت خمس وسبعين جلدة عليه
حد السحق مائة جلدة
فلهم حد واحد وكذلك حكم التعزير
من قذف صبيا أو صبية أو مملوكا لا يحد بل يعزر
حلية دم الناصب
القاذف يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط
حلية دم من سب أحدا من الأنبياء
القاذف يجلد بثيابه ولا يجرد
من سب أحد الأئمة عليهم السلام جاز لسامعه قتله مع عدم الخوف
أو ماله أو غيره من أهل الايمان
حد القذف ثمانون جلدة ، حرا كان القاذف أو عبدا ذكرا كان أو أنثى
القاذف يشهر لتجتنب شهادته
إلحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام
الشخصان إذا تقاذفا سقط الحد عنهما وعزرا
لا شيء على غير القاصد للسب لغفلة ونحوها
عدم الفرق في الساب في الحكم بين المسلم والكافر
المقر يشترط فيه التكليف والحرية والاختيار
القذف يثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين
عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الامام
سقوط الحد عن الزوج القاذف بما ذكر وباللعان وكذلك التعزير
عدم سقوط الحد عن القاذف بعد ثبوته إلا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحق أو العفو
حكم ما لو قال القاذف لاخر ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية
لزوم التعزير في قذف الأب ولده
من قال للمسلم : يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة يعزر
حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدى الزوج والزوجة
حكم ما لو قال يا ابن الزانيين
من قذف كافرة أو متظاهرا بالزناء أو اللواط لا يحد بل يعزر
عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة ، وسقوطه بعفو الجميع مطلقا
ثبوت التعزير على رجل قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده منها وثبوت الحد عليه لو كان لها ولد من غيره
القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر
الحد يتعدد إذا قذف جماعة بلفظ واحد ولكن تفرقوا في المطالبة وإذا جاؤوا به مجتمعين
الحد يتعدد إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
من قذف فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير
ثبوت القتل في الثالثة إذا تكرر حد القذف مرتين
الولد يحد لو قذف أباه ، وكذا الام لو قذفت ولدها وكذا الأقارب
لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة
العبد لا يقطع بسرقة مال المولى
المرتدة تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب
المرتد إذا تزوج لم يصح مطلقا
من أسلم عن كفر ثم ارتد قتل إلا أن يتوب إلى ثلاثة أيام وبعد القتل يتعلق
حكم المرتد الملي إذا جن بعد ردته
المكره على الارتداد لا يفتقر إلى تجديد الاسلام
لا عبرة بردة الصبي والمجنون وللغافل والساهي والنائم والمغمى عليه
كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه مطلقا دون الحربي
المرتد إذا زوج بنته المسلمة لم يصح بخلاف أمته
كفاية ذكر الشهادتين في توبة المرتد إلا أن يكون الارتداد في الخصوصيات
بيان تكليف الفاعل لو كان الموطوءة ملكا له
من قتل المرتد الملي بعد التوبة فعليه الفود
حكم المرتد إذا قتل مسلما عمدا أو خطأ
النساء
قبول توبة الزنديق
حكم الذي إذا انقض للعهد والتحق بدار الحرب وحكم أولاده الأصاغر
المرتد إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده
كفر الغلاة والمفوضة والجبرية وغيرهم
به أحكام
عدم اعتبار أخذ النصاب في قطع المحارب
حكم ولد من أسلم عن كفر ثم أرتد
إلى كل بلد يأوى إليه بالمنع من مؤاكلته
المحارب ينفى عن بلده ويكتب
المحارب يصلب حيا ومقتولا إلى ثلاثة أيام
المحارب هو الذي جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر
المستلب والمختلس والمحتال لا يقطعون على الأموال
حكم ولد المعاهد
حكم المرتد الفطري
حكم الكافر الذي أكره على الاسلام
المرتد إذا تكرر منه الارتداد قتل في الرابعة
المرتد هو الذي يكفر بعد الاسلام
حكم المبنج ومن سقى غيره مرقدا
حكم مال المرتد عن ملة
ثبوت القتل في الرابعة أو تكرر الفعل مع تخلل التعزير ثلاثا
حكم وطء البهيمة التي لا يراد ظهرها
كيفية الدفاع وما يجوز وما لا يجوز وما يترتب عليهما
الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يحنيه على الآخر
حكم من وجد مع زوجته وسائر أرحامه من ينال دون الجماع
حكم ما إذا عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض
حكم الدفاع عن العرض
الدافع إذا قتل كان كالشهيد
للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان
حكم ما إذا أمره الامام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات بذلك
من اطلع على عورات قوم فلهم زجره. فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا
للحاكم ختن الذكر الكامل دون الأنثى
حكم التنازع بين أولياء المقتول وصاحب المنزل
حكم ما إذا كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل
من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك فلا دية له على القاطع
حكم ما إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
ضمان من بادر المطلع من غير زجر
دم المدفوع هدر
وجوب التدرج في الدفاع من الأسهل إلى الأصعب
ما يثبت به وطء الميتة
حكم الموطوءة التي يراد ظهرها
تحريم لحم الموطوءة ولبنها ونسلها ووجوب ذبحها واحراقها
ثبوت التعزير لو كانت الميتة زوجته أو أمته
وطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الاثم والحد واعتبار الاحصان وعدمه والجناية هنا أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الحاكم
تعزير الواطئ
اللائط بالميت كاللائط بالحي
ما الذي يصنع بثمن البهيمة الموطوءة
الدفاع عن النفس والحريم والمال أمر مرغوب فيه
ثبوتها بالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير ، وعدم ثبوتها بشهادة
ثبوت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين
ما يثبت به الاستمناء
ثبوت التعزير بالاستمناء
حرمة المأكولة ونجاسة رجيعها وحرمة استعمال جلدها
حكم من ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب
جواز الكف عن اللص إذا أراد المال دون النفس
من نبش ولم يأخذ الكفن عزر. ولو تكرر منه الفعل قتل
من سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب
القبر ليس حرزا لغير الكفن
حكم من كان له إصبع زائدة خارجة أو متصلة ومن كان له كفان
اعتبار النصاب في الكفن
من سرق الكفن من القبر قطع
بيان كيفية القطع
من سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب
ثبوت القطع بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين
وجوب إعادة العين المسروقة. وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها
من لم يكن له يسار قطعت يمينه
عدم جواز قطع اليسار مع وجود اليمين ولو كانت شلاء
وإن أقيم في حر أو برد
من سرق بعد ذلك قتل
من تكررت منه السرقة ثم أخذ فالحد الواحد كاف
حد السرقة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى
حكم من سرق من الدار وكان صاحبها فيها وأبوابها مفتحة
عدم ثبوت القطع بالاقرار مرة واحدة
حكم ما إذا كان المسروق حرا ولم يبعه
اعتبار البلوغ وكمال العقل والحرية في المقر
فباعه
حكم المسروق إذا كان حرا
من سرق مملوكا صغيرا قطع من غير فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض بل والمكاتب
عبد الغنيمة لا يقطع بالسرقة منها ، بل يؤدب بما يراه الحاكم
من أعار بيتا فنقبه فسرق منه مال المستعير قطع ، وكذا المؤجر
اعتبار الاختيار في المقر
حكم من سرق الحرز أو شيئا من أبنيته
من أقر مرة ورجع لم يجب عليه الحد ووجب عليه الغرم
من أقر مرتين ورجع لم بسقط الحد ولزمه الغرم
الجمال لا تصير محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم باشراف الراعي عليها
من سرق مالا موقوفا قطع مع مطالبة الموقوف عليه
حكم من رد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب
المسروق كالمغصوب حكما
من كان له يمين حين القطع فذهبت لم تقطع اليسار
حكم من هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل وأخرج قبل اطلاع المالك
تفصيل كيفية حد المحارب
حكم من أخرج النصاب مرارا
بيان حد المحارب
القطع على المخرج دون الهاتك والناقب
حكم من سرق المال ثم أعاده إلى الحرز
هذه الجناية تثبت بالاقرار وبشهادة عدلين ولا تثبت بشهادة النساء ولا بشهادة اللصوص
حكم المحارب إذا قتل غيره أو جرحه طلبا للمال
حكم من أخرج النصاب من حرزين فصاعدا
مدافعة قطاع الطريق وإباحة دمائهم
ومن أخرجه فنقصت قيمته
ومن أخذه وأحدث فيه حدثا تنقص قيمته عن النصاب ثم أخرجه
اللص محارب ، فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته ، فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا
حكم المحارب الذي تاب قبل القدرة عليه. وحكمه إذا تاب بعد الظفر به
حكم من أخذ النصاب ثم أخذ قبل إخراجه من الحرز
ليلا أو نهالا في مصر وغيره
وعدم سقوطه به بعد الرفع وثبوت السرقة
حكم من سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية
عدم سقوط الحد لو تاب بعد البينة ، وحكم من تاب بعد الاقرار مرتين
سقوط الحد بالتوبة قتل ثبوته
حكم ما إذا سرق اثنان معا نصابا
العين المسروقة لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته ، وإن لم يكن له وارث فإلى الامام ( عليه السلام )
حكم من سرق ولم يكن له يد ومن سرق ولا يد له ولا رجل
حكم من قامت الحجة عليه بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع بها ثم شهدت بأخرى
حكم من قطع الحداد يساره بدلا عن يمينه علما أو ظنا
عدم سقوط القطع بهبة ولا عفو بعد الرفع ، وسقوطه بتملك المسروق قبل الرفع ،
سراية الحد ليست مضمونة
استحباب تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق
سقوط القطع بالعفو قبل الرافع إلى الحاكم
قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه
السارق إذا قطع استحب حسمه بالزيت المغلى نظرا له
بيان ما يشترط في المقر
ثبوت القتل في الرابعة لو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرات
بيان ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات
الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة
قبول شهادة النساء في الرضاع
جواز الشهادة لمن في يده دار إنها في يده وأما أنها ملك له ففيه خلاف
بيان ما يثبت به الوقف
الأمور التي تثبت بغير الشاهدين أيضا
التصرف في الشيء شاهد على كونه ملكا له
جواز تحمل الأخرس الشهادة وأدائها وبيان كيفيته
قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية
على الشهادة
حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا
الشهادة ليست شرطا لصحة شيء إلا الطلاق
عدم ثبوت ما يقبل فيه شهادة النساء بأقل من أربع
جواز شهادة الأعمى وبيان كيفيتها
عدم تضعيف المرأة المشهود به
ترجيح اليد على السماع المستفيض
بيان ما يثبت به الوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والعتق والقصاص والنكاح
الشاهد
بيان ما يثبت الزنا واتيان البهائم
القول بقبول شهادة ولد الزنا في اليسير من المال مع تمسكه بالصلاح
قبول شهادة المملوك ولو
اشتراط طهارة المولد في
التفصيل فيما إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
عدم قبول شهادة المملوك ونقل الأقوال فيه
بيان ما يثبت به اللواط والسحق
اشتراط العلم في الشاهد
ثبوت الخلع بشاهدين
بيان كيفية الشهادة لو كان مستندها الاستفاضة
بيان مقدار حجية الاستفاضة والشياع
ثبوت الطلاق بشاهدين
بيان ما يثبت بشاهدين
بيان ما يكفي فيه السماع للشهادة
عدم قبول شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصل
بيان حكم تحمل الشهادة إذا دعي الشخص إليه
اعتبار اتفاق الشاهدين على معنى واحد وإن اختلف لفظهما
حكم الرجوع عن الشهادة على القتل أو الجرح بعد الاستيفاء
حكم اختلاف الشاهدين
حكم ما لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم
البيع في غيرها في بلد آخر
بيان ما يعتبر في شهادة الفرع
بيان مراتب تحمل الشهادة
حكم الرجوع عن الشهادة بالعتق بعد الحكم
حكم اختلاف الشاهدين وتعارض البينتين
حكم الرجوع عن الشهادة بالنكاح بعد الحكم
حكم ما لو شهد أحدهما أنه أقر بالألف والاخر بالألفين بيان الموارد التي أختلف بها الشاهدان
حكم ما لو شهد أحدهما أنه باع الثوب بدينار والاخر بدينارين
حكم الرجوع عن الشهادة بالطلاق بعد الحكم
حكم ما إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور وعلم الحاكم بذلك
حكم اختلاف البينتين لا على شيء واحد
عدم قبول شهادة الثالثة فصاعدا
الشهادة على الشهادة مقبولة في حقوق الناس إلا في الحدود
حكم التعارض بين شهود الفرع
ظاهر الأكثر عدم الفرق بين كون تحمل الشهادة بالاستدعاء وعدمه
حكم حضور الأصل بعد شهادة الفروع
أداء الشهادة واجب
حكم التعارض بين شاهد الأصل والفرع
بيان ما يتحقق به العذر
وجوب تحمل الشهادة كفائي
وجوب التحمل كفائيا متوقف على الاستدعاء
قبول شهادة النساء على الشهادة في ما تقبل شهادتهن
بيان الشهادة على الشهادة
عدم ثبوت التعزير في وطء البهيمة بالشهادة على الشهادة على إقراره ولكن يثبت تحريم الاكل في المأكولة ووجوب
قبول الشهادة على من أقر باللواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوطء البهيمة. وقبول الشهادة على ذلك وانتشار حرمة النكاح وعدم ثبوت الحد بذلك
عدم الفرق في التحمل والاداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره
بيان الوجوب الكفائي في المقام
الفروع ليس عليهم تصديق الأصل ولا تعديله
قبول شهادة من ردت شهادته لمانع فأعادها بعد زواله
بيان ما يعتبر في التوبة
بيان ما يثبت به الايمان في المقام
عدم قبول شهادة القاذف
قبول شهادة القاذف بعد التوبة
عدم قبول شهادة المخالف في أصول الدين دون فروعه
عدم اشتراط كون الموصي في غربة
الذي تقبل شهادته في الوصية إذا لم يوجد غيره
بيان المراد من المروة
بيان المراد من توبة القاذف
عدم ثبوت الحد على القاذف
القول بأن اللعب بها من الصغائر والاعتراض عليه
اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام ، واتخاذها للفرجة والتطيير مكروه. والرهان عليها قمار
التختم بالذهب والتخلي به للرجال حرام
حرمة اللعب بآلات القمار
وعدم رد شهادة إن أقام بينة على مال قال أو صدقه المقذوف
وموجب لرد شهادتهم
ترك المروة قادح في العدالة
عدم قبول شهادة غير المؤمن
القول بقبول شهادة كل ملة على ملتهم
القول باعتبار شهادة الصبي إذا بلغ عشرا
اعتبار العدالة في الشاهد
اعتبار البلوغ في الشاهد
عدم قبول شهادة الذمي على الذمي وغيره
المقام
الأصوب إيكال ذلك إلى العرف
القول بقبول شهادة الصبي في الجراح والقتل
زوال العدالة بمواقعة الكباير والصغاير مع الاصرار
عدم قبول شهادة المجنون المطبق ومن يعرض له السهو غالبا والمغفل
ترك المندوبات لا يضر بالعدالة
عدم زوال العدالة بمواقعة الصغاير مع الندرة
عدم قبول شهادة الصبية مطلقا
ما يعتبر في قبول شهادة الصبيان في الجراح
بيان المراد من الاصرار
شارب الخمر ترد شهادته
قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنية
قبول شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها
وجوب إقامة الشهادة على من شهد الواقعة ولم يستشهد
لزوم الضميمة في شهادة الزوجة وعدمه في شهادة الزوج
تحقق عنوان الشاهد بسماع الاقرار أو مشاهدة الواقعة
النسب لا يمتنع القبول إلا في شهادة الولد على والده فان فيه خلافا
قبول شهادة العدو لعدوه
بيان حكم المدبر والمكاتب المشروط والمطلق
عدم قبول شهادة المتبرع بها
قبول شهادة الصديق لصديقه
المشهور بالفسق إذا تاب لا تقبل شهادته حتى يستبان استمراره على الصلاح
الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت
قبول شهادة الأجير والضيف
قبول شهادة المتبرع بها في حق الله تعالى والرد في حق الآدمي
قبول شهادة المتبرع بها في حقوق الله تعالى وفي المصالح العامة
عدم قبول شهادة السائل بكفيه إذا اتخذ ذلك حرفة
على مولاه بعد عتقه
عدم قبول شهادة رفقة الطريق على اللصوص
حرمة إنشاد الشعر وإنشائه المتضمن للكذب أو هجاء المؤمن أو التشبيب بامرأة أو غلام معروفين
عدم قبول شهادة من تجر شهادته نفعا إليه
عدم قبول شهادة المتهم
عدم قبول شهادة المغني ومستمعه
عدم البأس باتخاذ الخمر للتحليل
عد ما يقدح في العدالة
كراهة الاكثار من الشعر
عدم قبول شهادة السيد لعبده المأذون
لبس الحرير للرجال حرام
العداوة الدينية لا تمنع القبول والدنيوية تمنع وبيان المراد منها
عدم قبول شهادة من يستدفع بشهادته ضررا
الحسد وبغضة المؤمن حرام والتظاهر بذلك قادح في العدالة
حرمة استعمال آلات اللهو وكراهة الدف في الأملاك والختان خاصة
عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
ضمان الشاهدان إذا رجعا بعد الحكم
حكم ما لو مات الشاهدان بعد الشهادة وقبل الحكم وقبل التزكية
الزاني غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك
لزوم رجم المريض والمستحاضة
المراد من المصر هو الوطن ، والقرية كالمصر
عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة
ثبوت الحد على العاقلة دون المجنون إذا زنى بها
عدم الرجم على المحصنة إذا زنى بها طفل
وجوب قتل الذمي إذا زنى بمسلمة
المريض والمستحاضة لا يجلدان قبل البرء ، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضربا بالضغث المشتمل على العدد
غير المحصنة تجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز
عدم إقامة الحد في شدة الحر والبرد
عدم إقامة الحد في أرض العدو
المبعض يحد حد الأحرار والمماليك بالنسبة
عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد
الحائض لا يؤخر حدها
المملوك الزاني مطلقا يجلد خمسين ولا جز ولا تغريب عليه
حكم الذمي إذا زنى بذمية
ثبوت الجلد على البالغ المحصن إذا زنى بغير البالغة أو بالمجنونة
إلحاق غير النسبي من ذات المحرم به
لزوم حد الشهود لو كان الرجوع قبل الحكم ولزوم حد الراجع فقط لو كان بعد
ثبوت القتل على الذمي إذا زنى بمسلمة
لزوم حد الشهود لو كانوا فساقا
ثبوت القتل على من زنى بذات محرم للنسب
عدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة
حكم ما لو شهد بعض وأبى الآخر بعد الحضور لها
عدم سقوط الحد عن الذمي إذا أسلم بعد الفعل
ثبوت القتل على من زنى بامرأة مكرها لها
ثبوت الجلد ثم الرجم على المحصن والمحصنة في الزناء
في الزناء المتكرر حد واحد وإن كثر
المملوك يقتل في الثامنة إذا أقيم عليه الحد سبعا
كفاية القتل بالسيف
ثبوت القتل على من زنى بامرأة أبيه وقبل كذلك بامرأة ابنه
الحر يقتل في الرابعة إذا تكرر عليه الحد
بدون الغسل
عدم إقامة الحد في الحرم على من التجأ إليه. ويقام على من أحدث موجب الحد فيه
وجوب الدفن بعد الرجم
وجوب الصلاة على المرجوم
من افتض بكرا بأصبعه لزمه مهر نسائها
كراهة رجم من لله قبله حد
حكم ما إذا وجد مع زوجته رجلا بزني بها وعلم بمطاوعتها له
حكم ما إذا ردت شهادة بعض الشهود أو كلهم
استحباب أن تكون الحجارة صغارا
حكم ما لو لاط ذمي بمسلم أو بمثله
من تزوج أمة على حرة فوطأها قبل الاذن من الحرة كان عليه ثمن حد الزاني
عدم الفرق بين الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره في كيفية حد اللواط
ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات
بيان المراد من اللواط والإيقاب
كيفية إقامة حد اللواط
حكم مالا لو لاط الصبي أو المجنون ببالغ عاقل
من زنى في شهر رمضان عوقب زيادة على الحد وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف
استحباب حضور طائفة لإقامة الحد وبيان أقل الطائفة
الحاكم يحكم بعلمه
حكم المرأة التي شهد عليها أربعة بالزناء فأدعت أنها بكر وشهدت أربع نساء بذلك
حكم من فر من الحفيرة
لزوم دفن من حكم برجمه إلى حقويه ودفن المرأة إلى صدرها
الزانية تجلد جالسة ويربط عليها ثيابها
الزاني يجلد مجردا قائما أشد الضرب ، ويفرق على جسده ويتقى وجهه ورأسه وفرجه
في اجتماع الحدود بدئ بما لا يفوت معه غيره
حد الشهود للفرية
عدم نفع للفرار من الجلد
حكم ما إذا كان الزوج أحد الأربعة
استحباب إعلام الناس ليتوفروا على حضور الحد
لزوم بدء الامام لو ثبت الزناء بالاقرار
عدم اعتبار حضور الشهود عند إقام الرجم. والقول بوجوبه
عدم اعتبار حضور الشهود عند إقامة الحد
لزوم بدء الشهود بالرجم
حكم ما لو أقام الشهادة بعض في وقت عدم حضور الباقين
سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة
ثبوت مهر المثل للمكرهة على الواطئ
تحديد الحد والتعزير
هل المهر ثابت على المكره أم على الواطئ إن كان غيره؟
عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن كان إثما
سقوط الحد مع الاكراه
سقوط الحد في كل موضع يتوهم الحل
وجوب تعزيز شاهد الزور
أسباب الحد ستة
لحوق الأولاد بأشرف الأبوين لو فرض الاكراه في أحدهما دون الآخر
في الرجل
زنيت بفلانة العفيفة ، وهل يثبت به القذف فيه تردد
الاحصان في المرأة كالاحصان
سقوط الحد بادعاء الزوجية
بيان ما يتحقق به الزناء
بيان ما يتحقق به الاحصان
حكم ما ثبت الحكم فيه بشهادة الفرع ثم رجع
عدم سقوط الحد مع العلم بالتحريم بمجرد العقد
بيان موارد نقض الحكم وعدمه وما يترتب على نقض الحكم
بيان تخالف البينتين فيمن أعتق
حكم ما إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد آخران بالرجوع عن ذلك والوصية لخالد
حكم ما لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم
حكم ما إذا رجع الزائد عن المقدار اللازم من الشهود
حكم ما إذا رجع الشاهدان أو أحدهما بعد الحكم والاستيفاء وبيان حكم ما يثبت به الدعوى بعد الرجوع
حكم ما لو فسق الشاهدان قبل الحكم والتفصيل بين حق الله تعالى وحق الآدمي
اعتبار العلم بالتحريم والعقل في الزناء
حكما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان أنه رجع عن إحداهما
عدم ثبوت الحد لو تزوج امرأة محرمة مع الجهل بالتحريم
ضمان المعرفين ما شهد به الشاهدان لو رجع المعرفان
حكم ما إذا شهد أربعة بالزناء واثنان بالاحصان فرجم ثم رجعا دون شهود الزناء أو رجعوا جميعا
اعتبار الاحصان مع الشرائط السابقة في الرجم
اعتبار الاختيار والبلوغ في الزناء
عدم الفرق في الضمان بين شهود الشيء وشهود التزكية
سقوط الحد عن المجنونة وإن كانت محصنة
حكم ما لو أقر بحد ولم يبينه
النساء منفردات ، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء في الجلد دون الرجم
الحكم
وجوب حد الشهود لو كانوا أقل من أربعة للفرية
عدم كفاية أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين في الرجم ، ولا تقبل شهادة
عدم ثبوت الحد لو قال
قيام الإشارة المفيدة للاقرار في الأخرس مقام النطق
بيان ما يعتبر في البينة على الزناء
عدم قدح تقدم الزناء في الشهادة عليه
لزوم ذكر المشاهدة للو لوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة
عدم سقوط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه
حكم ما لو شهد بعض بالاكراه وبعض بالمطاوعة
لزوم توارد الشهود على فعل واحد في زمان ومكان واحد
تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع حسن وليس بلازم
قبول شهادة الأربع على الاثنين فما زاد
لزوم حد الشهود دون المشهود عليه لو لم يشهدوا بالمعاينة
حكم ما لو أقر العقل بوطء امرأة وأدعى انه زوجته فأنكرته الزوجية والوطء
عدم الفرق بين المرأة والرجل في الاقرار
ثبوت الزناء بالاقرار
عدم السقوط بالانكار لو أقر بحد غير الرجم
سقوط الرجم لو أنكر بعد الاقرار
خروج الزوجة عن الاحصان بالطلاق البائن
عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان ، فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد وكذا الزوج الثاني
حكم التقبيل والمعانقة والمضاجعة
ثبوت الزناء بالاقرار
حكم ما أقر بحد ثم تاب
حكم ما لو أقر أربعا في مجلس واحد
حكم ما لو أقر من يعتوره الجنون حال افاقته بالزناء
حكم ما لو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته
ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس
ثبوت الزناء بالاقرار
حكم ما لو حملت المرأة ولا بعل لها
تعريف الشهادة
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست