خشن الثياب ،
وتضرب على الصلوات » وفي مرسل ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا [١] عن الباقر
والصادق عليهماالسلام « في المرتد يستتاب ، فإن
تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت استتيبت ، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن ،
وضيق عليها في حبسها » ونحوه خبر عباد بن صهيب [٢] إلى غير ذلك من
النصوص.
نعم إن تابت عفي
عنها ، كما صرح به غير واحد وإلا فعل ذلك بها دائما ، لكن في المسالك « ليس في هذه
الأخبار ما يقتضي قبول توبتها في الحالين ، والخبر الأخير كما تضمن قبول توبتها
تضمن قبول توبة المرتد الذكر ، وحمله على المرتد الملي يرد مثله فيها ، فيمكن حمل
الأخبار الدالة على حبسها دائما من غير تفصيل على الفطرية بأن يجعل ذلك حدها من
غير أن تقبل توبتها كما لا تقبل توبته ، وفي التحرير لو تابت فالوجه قبول توبتها
وسقوط ذلك عنها وإن كانت عن فطرة ، وهو يشعر بخلاف في قبول توبتها إذا كانت فطرية
، وهو المناسب بحال هذه النصوص » وفيه أن الأنسب منه حملها على عدم التوبة بقرينة
الخبرين المزبورين المجبورين بالعمل ، ولا ينافي اشتمالهما على قبول توبة المرتد
الذكر المحمول على الملي كغيرهما من النصوص المعتضدة بالعمل أيضا.
وأما الخنثى
المشكل فقد يقال : إن مقتضى درء الحد وغيره الإلحاق بالمرأة كما جزم به بعض
الأفاضل ، ولا ينافي ذلك تعليق الحكم على الولادة على الفطرة المعلوم عدم سياقها
لنحو ذلك ، والله العالم.
( القسم الثاني : من أسلم عن كفر ثم
ارتد فهذا يستتاب ، فإن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ـ ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٤.