responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 610

على ضرب من التأويل أو المطرحة للمعارضة بالأقوى من وجوه ، خصوصا بعد قوله تعالى [١] ( إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً ) بل الظاهر وجوبه مع الخوف على النفس أو الطرف ، نعم ينبغي له التورية مع إمكانها.

وكذا لا عبرة بما يقع من الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه من الأقوال والأفعال المقتضية للكفر لو وقعت من غيرهم ، بل لو ادعى عدم القصد الى ما تلفظ به وانما سبق به اللسان أو لغفلة عن معناه أو عن أدائه الى ما يقتضي الكفر أو السهو عن ذلك أو الحكاية عن الغير صدق بلا يمين إذا لم يعلم كذبه للأصل والاحتياط والشبهة ، بل لعل من ذلك ما يصدر عند الغضب الذي لا يملك نفسه معه ، وفي‌خبر علي بن عطية [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : كنت جالسا عنده وسأله رجل عن رجل يجي‌ء من الشي‌ء على حد الغضب يؤاخذه الله ، فقال : الله أكرم من أن يستغلق عبده » وما ورد [٣] من أن الغضب يفسد الإيمان‌محمول على ما يقع منه مختارا لأجل الغضب لا ما يشمل الفرض المزبور ، والله العالم.

( ولو ادعى الإكراه مع وجود الامارة ) على ذلك كالأمر عند الكفار ( قبل ) ترجيحا لحقن الدم ، واستصحابا للإسلام ودرء للحد بالشبهة.

وإن لم تظهر علامة الإكراه ففي القواعد في القبول نظر أقر به العدم ، لكن فرض المسألة في ما لو شهد بردته اثنان ، ولعله مما‌


[١] سورة آل عمران ٣ ـ الآية ٢٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٢ من كتاب الجهاد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست