عرفت ، ومن أنه
تكذيب للبينة بلا مؤيد ، إذ لا ردة مع الإكراه ، ومن هنا قال متصلا بما سمعته منه
: ولو نقل الشاهد لفظا فقال : صدق ولكني كنت مكرها قبل منه ، أي سواء ظهرت أمارة
الإكراه أم لا ما لم يعلم انتفاؤه أو ثبت بينة ، إذ ليس فيه حينئذ تكذيب للبينة ،
والأصل والاحتياط والشبهة تمنع من التهجم على قتله ، بخلاف ما لو شهد عليه بها ،
فإنه لا تقبل منه دعوى الإكراه مع عدم الأمارة المقاومة للبينة على الاشكال السابق
، بل قد يقوى قبوله مع فرض عدم التكذيب لها بأن أسند الإكراه إلى سبب خفي لم تعلم
به البينة ، وكان مستند شهادتها الأخذ بظاهر الحال.
ولا يفتقر المكره
على الارتداد إلى تجديد الإسلام ، ولا يجب عرضه عليه ، لما عرفت من عدم الردة بما
وقع منه ، بل لو امتنع من تجديده حيث يعرض عليه لم يحكم بكفره كالمسلم ، لكن في
القواعد « دل ذلك على اختياره في الردة » وفيه منع ضرورة عدم الفرق بينه وبين
المسلم بعد فرض لغوية ما وقع منه من الارتداد ، والله العالم.
( ولا تقتل المرأة بالردة ) إجماعا بقسميه ونصوصا ، (
بل تحبس دائما وإن كانت مولودة على الفطرة ، وتضرب أوقات الصلاة ) قال الصادق عليهالسلام في صحيح حريز [١] : « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ،
والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » وفيصحيح حماد [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المرتدة عن
الإسلام : لا تقتل ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما تمسك نفسها
، وتلبس
[١] ـ الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٣.
[٢] ـ الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١.