في حد إذا بلغ
الإمام ، فإنه لا يملكه ، وأشفع في ما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الدم » وعن الكافي
والفقيه « إذا رأيت الندم » إلى غير ذلك ، والظاهر إرادة العفو عن القطع من العفو
وهبة المال من الهبة وإن احتملت الأول أيضا ويحتملهما معا الشفاعة ، وعلى كل حال
فالعفو والهبة قبل الأخذ للحاكم.
( فأما بعد المرافعة ) إليه ( فإنه لا يسقط
بهبة ولا عفو ) بلا خلاف أجده فيه
، لما سمعته من النصوص ، وللأصل وغير ذلك.
( فرع : لو سرق مالا فملكه ) بشراء ونحوه ( قبل المرافعة سقط
الحد ) لما سمعته من النص على
الهبة التي لا فرق بينها وبين غيرها من وجوه التملك المقتضي لعدم توجه دعوى صاحب
المال عليه بحيث يستحق أخذه إلى الحاكم (
و ) مرافعته إليه ، نعم
( لو ملكه بعد المرافعة ) وثبوت السرقة عليه ( لم يسقط ) الحد للأصل وغيره : والله العالم.
المسألة
( الخامسة : )
( لو أخرج ) السارق ( المال ) من حرزه ( وأعاده إلى الحرز
) فعن المبسوط والخلاف
( لم يسقط الحد ، لحصول السبب التام ) للقطع ، وهو إخراج النصاب (
و ) لكن
( فيه تردد ) كما في القواعد
( من حيث أن القطع موقوف على المرافعة ، فإذا دفعه إلى ) محل حرزه فكأنه دفعه إلى
( صاحبه ) فـ ( ـلم تبق له مطالبة )