يستحق بها القطع ،
وإنما تمكن المطالبة لو أعاده ولم يعلم المالك ولا أظهره السارق إذا رفع أو تلف في
الحرز قبل الوصول إلى المالك.
وربما وقع النظر
بأن عبارة المبسوط كذا « فإن نقبا معا فدخل أحدهما فأخذ نصابا فأخرجه بيده إلى
رفيقه وأخذه رفيقه ولم يخرج هو من الحرز كان القطع على الداخل دون الخارج ، وهكذا
إذا رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج ، وهكذا لو أخرج يده إلى خارج الحرز
والسرقة فيها ثم رده إلى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون
الخارج ، وقال قوم : لا قطع على واحد منهما.
والأول أصح »
ونحوها عبارة الخلاف ، وظاهره تلف المال بعد الرد إلى الحرز قبل الوصول إلى المالك
كما في المسألتين الأولتين وأنه إنما ذكر المسألة لبيان أن القطع على الداخل أو
الخارج أو لا قطع ، ولو أراد العموم أمكن أن يريد أنه لا يسقط منه القطع وإن لم
يقطع لعدم المطالبة ، كما قال بعيد ذلك : « إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع
حتى ملك السرقة بهبة أو شراء لم يسقط القطع عنه ، سواء ملكها قبل الرفع إلى الحاكم
أو بعده ، إلا أنه إن ملكها قبل الرفع لم يقطع ، لا لأن القطع يسقط ، لكن لأنه لا
مطالب له بها ، ولا قطع بغير مطالبة بالسرقة » ونحوه في الخلاف.
وفيه أنه لا إشعار
في كلامه بتلف المال بعوده إلى الحرز فضلا عن الظهور ، وأبعد منه ما ذكره أخيرا
على فرض إرادة العموم خصوصا بعد قوله : « إن القطع في المسائل الثلاثة على الداخل
دون الخارج » مضافا إلى ما في كلام الشيخ نفسه من المنافاة لظاهر الأدلة السابقة
المقتضية عدم ثبوت القطع بعدم استحقاق المطالبة لهبة المال أو بيعه أو