« من أخذ سارقا
فعفا عنه فذاك له ، فإذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي سرق منه أنا أهب له
لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفع الى الامام ،
وذلك قول الله عز وجل ( وَالْحافِظُونَ
لِحُدُودِ اللهِ )[١] فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد أن يتركه » وسأله الحلبي [٢] أيضا « عن الرجل
يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال : إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد فوضع
رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه سرق حين رجع ، فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب
يطلبه فأخذ صاحبه ، فرفعه إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال النبي اقطعوا يده ، فقال : صفوان تقطع يده لأجل ردائي
يا رسول الله ، قال نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : فهلا كان هذا
قبل أن ترفعه إلى؟ قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه ، قال نعم ، وسئلته عن
العفو قبل أن ينتهي إلى الامام ، فقال : حسن » ونحوه خبر الحسين ابن أبي العلاء [٣] عنه عليهالسلام وفيصحيح ضريس [٤] عن الباقر عليهالسلام « لا يعفى عن
الحدود التي لله دون الإمام ، فأما ما كان من حقوق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون
الامام » وفيخبر السكوني [٥] عن أمير المؤمنين عليهالسلام « لا تشفعن في