responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 478

التهديد أولا والتعزير بالحك ثانيا ، وعبارة الغنية وإن أشعرت بالإجماع إلا أنه موهون بمخالفة الأكثر بل الكل ، كما يظهر من نقل الأقوال في المسألة.

وفي خبره الآخر [١] « قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الصبيان إذا أتي بهم على قطع أناملهم من أين يقطع؟ فقال : من المفصل : مفصل الأنامل ».

وفي صحيح زرارة [٢] « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : أتي علي عليه‌السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال : أما لئن عدت لأقطعنها ، ثم قال : أما أنه ما عمله إلا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا » ‌والمراد بتطريف أصابعه خضبها بادمائها.

وفي خبر البصري [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، وقال علي عليه‌السلام : لم يصنعه إلا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا ».

وفي مضمر سماعة [٤] « إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال : فان عدت قطعت يدك ».

وفي المرسل عن العلاء عن ابن مسلم [٥] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسرق فقال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ، ولا يضيع حد من حدود الله ».

وفي خبره الآخر [٦] « سألته أيضا عن الصبي يسرق ، فقال :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٠.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست