وفيصحيح ابن مسلم
[١] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن الصبي يسرق ، قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي
عنه ، فان عاد عفي ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع أسفل من بنانه ، فان عاد قطع
أسفل من ذلك ».
وفي حسن الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام « إذا سرق الصبي
عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان عاد قطع أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ،
وقد أتي علي عليهالسلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع » وعن يحيى بن سعيد في الجامع
العمل به.
وفيصحيح ابن سنان
[٣] عنه عليهالسلام أيضا « في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى
تدمى فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » وعن الصدوق في المقنع العمل به.
وفيخبر إسحاق بن
عمار [٤] عن أبي الحسن عليهالسلام « الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة
قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث ، وتركت
راحته وإبهامه » قيل : ولعل إليه أشار في الغنية ، قال : قد روى أصحابنا أن الصبي
إذا سرق هدد ، فان عاد ثانية أدب بحك أصابعه في الأرض حتى تدمى ، فإن عاد ثالثة
قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول ، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني
، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها ، وهو كما ترى ، مع أن أكثر النصوص يخالف هذا
التفصيل ، بل الخبر المزبور مشتمل على العفو عنه مرتين وهو غير
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢ و ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٥.