responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 477

وفي‌صحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن الصبي يسرق ، قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فان عاد عفي ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع أسفل من بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك ».

وفي حسن الحلبي [٢] عن الصادق عليه‌السلام « إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر ، فان عاد قطع أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وقد أتي علي عليه‌السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع » ‌وعن يحيى بن سعيد في الجامع العمل به.

وفي‌صحيح ابن سنان [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » ‌وعن الصدوق في المقنع العمل به.

وفي‌خبر إسحاق بن عمار [٤] عن أبي الحسن عليه‌السلام « الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث ، وتركت راحته وإبهامه » ‌قيل : ولعل إليه أشار في الغنية ، قال : قد روى أصحابنا أن الصبي إذا سرق هدد ، فان عاد ثانية أدب بحك أصابعه في الأرض حتى تدمى ، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول ، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني ، فإن عاد خامسة قطعت من أصولها ، وهو كما ترى ، مع أن أكثر النصوص يخالف هذا التفصيل ، بل الخبر المزبور مشتمل على العفو عنه مرتين وهو غير‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢ و ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست