إن كان له سبع
سنين أو أقل دفع عنه ، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فإن
عاد قطع أسفل من بنائه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ، ولا منه يضيع
حد من حدود الله تعالى » ورواه في الفقيه صحيحا.
وفيخبر ابن عبد
الله القسري [١] قال : « كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق ، فسألت أبا
عبد الله عليهالسلام عنه قال : سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة ، فإن قال : نعم ،
قلت له : أي شيء تلك العقوبة؟ فان لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه ، قال
: فأخذت الغلام وسألته وقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال : نعم ، قلت :
أي شيء هو؟ قال : الضرب فخليت عنه ».
وفيخبر السكوني [٢] عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهماالسلام قال : « أتي علي بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطا ولم يقطعها ».
وهي كما ترى ليس
في شيء منها تمام التفصيل المزبور ، واحتمال أخذه من مجموعها بعد الجمع بينها
وطرح ما في بعضها أو تأويله لو سلم إمكانه لا داعي له ولا شاهد عليه ، بل لم أجد
العمل بشيء منها عدا من عرفت ، وقد حملها غير واحد من الأصحاب بسبب اختلافها
واشتمالها على الترديد وغيره على إرادة التأديب بنظر الحاكم إلا أنه لا ينبغي القطع
من أصول الأصابع إلا في الخامسة ، وليس هذا من التكليف للصبي ، بل هو من التأديب
المخاطب به الحاكم لاستقامة النظام إلا أن الانصاف عدم الجرأة لغير المعصوم عليهالسلام في الوصول في
التأديب إلى القطع ولو الأنملة فضلا عن القطع كما في الكبير الذي لا يوافق ما دل
على كون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٦.