responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 436

سب لي وأي سباب يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول ، قلت : أرأيت إن أنا لم أخف أن أعمن بذلك بريا ثم لم أفعل ولم أقتله ما علي من الوزر؟فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شي‌ء ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ، ورد عن الله وعن رسوله » ‌إلى غير ذلك من النصوص.

مضافا إلى ما دل على حلية دم الناصب الذي منه‌خبر داود بن فرقد [١] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ما تقول في قتل الناصب؟ فقال : حلال الدم ، ولكن أتقي عليك ، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل » ‌الحديث.

ولا ينافي ذلك ما في‌خبر أبي الصباح [٢] الطويل ، وحاصله أنه استأذنه في قتل جعد بن عبد الله جاره لوقوعه في علي عليه‌السلام فقال : « قد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن القتل يا أبا الصباح إن الإسلام قيد الفتك ، ولكن دعه فستكفي بغيرك » ‌الذي لا جابر له الممكن حمله على أنه عليه‌السلام روى ذلك للخوف عليه أو غيره ممن هو بري‌ء ، لأنه رأى شدة عزمه على القتل ، كما يظهر من بعض ما في الخبر المزبور.

هذا وفي المسالك « في إلحاق باقي الأنبياء بذلك قوة لأن كمالهم وتعظيمهم علم من دين الإسلام ضرورة ، فسبهم ارتداد وتبعه عليه غير واحد ، بل في الرياض عن الغنية الإجماع عليه ». قلت : قد يناقش‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١ من كتاب الديات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست