responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 435

لا خصوص الخوف على النفس ، كما أومأ إليه ما تسمعه في الناصب.

( وكذا ) الكلام في ( من سب أحد الأئمة عليهم‌السلام ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وفي‌صحيح هشام بن سالم [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه‌السلام قال : فقال : حلال الدم والله لو لا أن يعم بريا ، قلت : فما تقول في رجل مؤذ لنا ، قال : في ماذا؟ قلت : فيك يذكرك ، فقال لي : له في علي عليه‌السلام نصيب ، قلت : إنه ليقول ذاك ويظهره ، قال : لا تعرض له » ‌ولعل النهي عن التعرض له للخوف عليه ، على أنه أعم من حرمة دمه كما نص عليه في كشف اللثام.

وفي‌خبر العامري [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أي شي‌ء تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه‌السلام ويبرأ منه؟ فقال : والله هو الحلال الدم ، وما ألف منهم برجل منكم دعه ».

وفي‌خبر علي بن حديد [٣] المروي عن رجال الكشي « سمعت من يسأل أبا الحسن الأول عليه‌السلام فقال : إني سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى بن جعفر عليه‌السلام الذي هو إمامنا وحجتنا بيننا وبين الله تعالى ، فقال : لعنه الله ـ ثلاثا ـ أذاقه الله حر الحديد قتله الله أخبث ما يكون من قتله ، فقلت له : إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم سباب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : نعم ، حل والله حل والله دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أو ليس ذلك بسباب لك؟ قال : هذا سباب لله وسباب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسباب لآبائي وسبابي وأي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست