لا خصوص الخوف على
النفس ، كما أومأ إليه ما تسمعه في الناصب.
( وكذا ) الكلام في ( من سب أحد الأئمة
عليهمالسلام ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وفيصحيح
هشام بن سالم [١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليهالسلام قال : فقال : حلال الدم والله لو لا أن يعم بريا ، قلت :
فما تقول في رجل مؤذ لنا ، قال : في ماذا؟ قلت : فيك يذكرك ، فقال لي : له في علي عليهالسلام نصيب ، قلت : إنه
ليقول ذاك ويظهره ، قال : لا تعرض له » ولعل النهي عن التعرض له للخوف عليه ، على
أنه أعم من حرمة دمه كما نص عليه في كشف اللثام.
وفيخبر العامري [٢] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليهالسلام ويبرأ منه؟ فقال : والله هو الحلال الدم ، وما ألف منهم
برجل منكم دعه ».
وفيخبر علي بن
حديد [٣] المروي عن رجال الكشي « سمعت من يسأل أبا الحسن الأول عليهالسلام فقال : إني سمعت
محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى بن جعفر عليهالسلام الذي هو إمامنا وحجتنا بيننا وبين الله تعالى ، فقال :
لعنه الله ـ ثلاثا ـ أذاقه الله حر الحديد قتله الله أخبث ما يكون من قتله ، فقلت
له : إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم سباب لرسول الله صلىاللهعليهوآله قال : نعم ، حل
والله حل والله دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أو ليس ذلك بسباب لك؟ قال
: هذا سباب لله وسباب لرسول الله صلىاللهعليهوآله وسباب لآبائي وسبابي وأي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٦.