بأن ذلك يقتضي
الارتداد لا القتل على كل حال. نعم قد يدل عليه ما رواهالفضل بن الحسن الطبرسي
بإسناده [١] عن صحيفة الرضا عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله « من سب نبيّا قتل ، ومن سب صاحب نبي جلد » لكنعن
المبسوط روي [٢] عن علي عليهالسلام أنه قال : « لا أوتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا
جلدته ماءة وستين ، فان جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء ماءة وستون » لكنه كما ترى.
وعن التحرير إلحاق
أم النبي صلىاللهعليهوآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليهاالسلام مراعاة لقدره ، وفي الرياض حكايته أيضا عن غير التحرير ،
لكن قال : « وقيل : يمكن اختصاص الحكم بفاطمة عليهاالسلام للإجماع على طهارتها بآية التطهير [٣] وهو حسن ». ولعله
أشار بذلك إلى ما في الروضة ، إلا أن الموجود فيها « وألحق في التحرير بالنبي صلىاللهعليهوآله أمه وبنته من غير
تخصيص بفاطمة عليهاالسلام ويمكن اختصاص الحكم بها ، للإجماع على طهارتها بآية
التطهير ».
قلت : هو كذلك
بالنسبة إلى قذفها عليهاالسلام وكذا بالنسبة إلى أم النبي صلىاللهعليهوآله باعتبار ما علم أنه (ص) لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها ، وأما
سب فاطمة عليهاالسلام فلعله من جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها ( سلام الله عليهم ) وأما
غيرها فالمتجه ذلك إن كان بحيث يرجع إلى صدق سب النبي صلىاللهعليهوآله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٤.