بلوغ الحد
بالتعزير مطلقا ، نعم في كشف اللثام إذا كان التأديب لله تعالى كقذف الكفار
والمجانين اتجه ما قاله ، بل في المسالك « وقد تظهر الفائدة في صورة النقصان أيضا
» قلت : قد يقال : إن المراد بايكاله إلى نظر الحاكم ما يشمل جعله السوط الواحد عن
التعزير المتعدد لعظم الشخص مثلا ونحو ذلك ، والله العالم.
( وكذا ) لك الكلام في ما ( لو قال يا
بن الزانيين ، فان الحد ) حينئذ ( لهما ) أي الأبوين (
و ) لكن القذف قد كان بلفظ
واحد فـ ( ـيحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة
وحدين مع التعاقب ) لما عرفته مفصلا ،
والله العالم.
المسألة
( الثانية : )
( حد القذف موروث ) إذا لم يكن قد استوفاه المقذوف ولا عفا عنه بلا خلاف أجده
فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى العمومات وإلى خصوص النصوص ، منها
صحيح محمد بن مسلم [١] المتقدم ، وما فيخبر السكوني [٢] من أن « الحد لا
يورث » ـ مع ضعفه وموافقته لما عن بعض العامة ـ محمول على إرادة عدم كونه موروثا
على حسب المال وإن كان ( يرثه من يرث
المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة ) وما شابههما من ذوي الأسباب إلا الإمام في قول ، إلا أنه
ليس على حسب إرث المال من التوزيع بل هو ولاية لكل واحد من الورثة المطالبة به
تاما وإن عفا الآخر.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢.