على أن المراد من
الوحدة في الخبرين الأولين الوحدة بالعدد ، فيكون مفادهما أنه إذا قال أنتم أو
هؤلاء زناة مثلا لم يحد إلا واحدا أتوا به جميعا أو أشتاتا ، فان سماهم فقال فلان
وفلان وفلان زناة مثلا حد لكل واحد حدا يعني إذا أتوا به متفرقين ، بدليل الصحيح
وغيره » ولكنه كما ترى ، ضرورة أن ما ذكرناه من الجمع بالتقييد أو التخصيص بين
النصوص ولو مع فرض التعارض من وجه للترجيح بما سمعته من الشهرة ومحكي الإجماع وغير
ذلك أولى من وجوه ، فلا ريب في أن المشهور حينئذ أقوى.
ومنه يعلم ضعف ما
عن الصدوق في الفقيه والمقنع من أنه إن قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم
يسمهم بأسمائهم ، وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، وروى أنه إن أتوا به متفرقين
ضرب لكل رجل منهم حد ، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وعكس في الهداية فأفتى
بما جعله في الكتابين رواية ، وجعل ما أفتى به فيهما رواية ، والتحقيق الجامع بين
النصوص ما عرفت ، والله العالم.
( وهل الحكم في التعزير كذلك؟ قال جماعة
) منهم المفيد وسلار على ما
حكي ( نعم ) بل في المسالك نسبته إلى المشهور للأولوية خلافا للمحكي عن
ابن إدريس من العدم ، لكونه من القياس الممنوع ونفى المصنف الخلاف ، فقال
( ولا معنى للاختلاف هنا ) وذلك لأن التعزير منوط بنظر الحاكم ، وليس له بالنسبة إلى كل واحد حد محدود ،
فهو يؤدب بسباب الجماعة بغير القذف بما يراه.
وفيه أنه يمكن أن
تظهر الفائدة في ما لو زاد عدد المقذوفين على عدد أسواط الحد ، فإنه مع الحكم
بتعدد التعزير يجب ضربه أزيد من الحد ليخص كل واحد منهم سوطا فصاعدا ، وعلى القول
باتحاده لا يجوز له