قال الصادق عليهالسلام في موثق الساباطي
[١] : « إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من
الورثة وطلبه فهو وليه ، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا
وللمقذوف أخوان فإن عفا أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه ، لأنها أمهما جميعا
، والعفو إليهما جميعا » والمراد بارث الامام أن له المطالبة والاستيفاء ، وأما
العفو فقد قيل : إنه ليس له ، بل عن الغنية الإجماع على ذلك ، ولكن لا يخلو من نظر
، وقد تقدم في المواريث [٢] تمام الكلام في ذلك ، فلاحظ.
المسألة
( الثالثة : )
( لو قال ) القاذف لآخر ( ابنك زان أو لائط
أو بنتك زانية فالحد لهما لا للمواجه ) لأنهما المنسوب إليه دونه ، فإنه لم ينسب إليه قبيحا ، وحينئذ فالمطالبة لهما
لا له ( فان سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث ) ولا خلاف ( وإن سبق الأب ) بأحدهما فالأكثر بل المشهور على عدم كون ذلك شيئا كما في
غيره من الحقوق.
ولكن
( قال ) الشيخان
( في ) محكي المقنعة و
( النهاية : له المطالبة والعفو ) لأن العار لا حق له ( وفيه إشكال ، لأن
المستحق موجود وله ولاية المطالبة ، فلا يتسلط الأب كما في غيره ، من
الحقوق ) نعم له الاستيفاء إذا فرض ولايته عليهما على وجه لا يصلحان
لاستيفائه ، كما إذا كانا صغيرين وورثاه ، بل لا يبعد أن له العفو أيضا مع
عدم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.