responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 424

قال الصادق عليه‌السلام في موثق الساباطي [١] : « إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فإن عفا أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه ، لأنها أمهما جميعا ، والعفو إليهما جميعا » ‌والمراد بارث الامام أن له المطالبة والاستيفاء ، وأما العفو فقد قيل : إنه ليس له ، بل عن الغنية الإجماع على ذلك ، ولكن لا يخلو من نظر ، وقد تقدم في المواريث [٢] تمام الكلام في ذلك ، فلاحظ.

المسألة ( الثالثة : )

( لو قال ) القاذف لآخر ( ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية فالحد لهما لا للمواجه ) لأنهما المنسوب إليه دونه ، فإنه لم ينسب إليه قبيحا ، وحينئذ فالمطالبة لهما لا له ( فان سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث ) ولا خلاف ( وإن سبق الأب ) بأحدهما فالأكثر بل المشهور على عدم كون ذلك شيئا كما في غيره من الحقوق.

ولكن ( قال ) الشيخان ( في ) محكي المقنعة و ( النهاية : له المطالبة والعفو ) لأن العار لا حق له ( وفيه إشكال ، لأن المستحق موجود وله ولاية المطالبة ، فلا يتسلط الأب كما في غيره ، من الحقوق ) نعم له الاستيفاء إذا فرض ولايته عليهما على وجه لا يصلحان لاستيفائه ، كما إذا كانا صغيرين وورثاه ، بل لا يبعد أن له العفو أيضا مع عدم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.

[٢] راجع ج ٣٩ ص ٤٣ ـ ٤٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست