وسأله عليهالسلام أبو بصير [١] أيضا « عن رجل
قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزناء أفعليه حد؟ قال : نعم عليه
حد » إلى غير ذلك.
( ولو قال لابن المحدودة : ) يا بن الزانية أو لها يا زانية
( قبل التوبة لم يجب به الحد ) للأصل وعدم الفرية عليها في ذلك ، والفرق بينها وبين الملاعنة أن شهادات الزوج
ليست كالبينة الموجبة لثبوت الزناء في حقها (
و ) لذا كان لها دفعها
باللعان بخلاف البينة التي تخرج بها عن الإحصان الذي هو شرط الحد على القاذف.
نعم لو قال ذلك
( بعد التوبة : يثبت الحد ) قال الهاشمي [٢] : « سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهماالسلام عن امرأة زنت
فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين أنها زنت وأن ولدها من الزناء فأقيم عليها الحد
، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال :
يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال : من قال له : يا ولد الزناء لم
يجلد ، وإنما يعزر ، وهو دون الحد ، ومن قال له يا بن الزانية جلد الحد تاما ،
فقلت : وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : إنه إذا قال يا ولد الزناء كان قد صدق فيه وعزر
على تعيير أمه ثانية ، وقد أقيم عليها الحد ، وإذا قال له : يا بن الزانية جلد
الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الامام عليها الحد » والله
العالم.
( ولو قال لامرأته ) أو غيرها ( زنيت بك فلها حد
) عليه
( على التردد المذكور ) في قوله : زنيت
بفلانة ( ولا يثبت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.