responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 408

وسأله عليه‌السلام أبو بصير [١] أيضا « عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزناء أفعليه حد؟ قال : نعم عليه حد » ‌إلى غير ذلك.

( ولو قال لابن المحدودة : ) يا بن الزانية أو لها يا زانية ( قبل التوبة لم يجب به الحد ) للأصل وعدم الفرية عليها في ذلك ، والفرق بينها وبين الملاعنة أن شهادات الزوج ليست كالبينة الموجبة لثبوت الزناء في حقها ( و ) لذا كان لها دفعها باللعان بخلاف البينة التي تخرج بها عن الإحصان الذي هو شرط الحد على القاذف.

نعم لو قال ذلك ( بعد التوبة : يثبت الحد ) ‌قال الهاشمي [٢] : « سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما‌السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين أنها زنت وأن ولدها من الزناء فأقيم عليها الحد ، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال : من قال له : يا ولد الزناء لم يجلد ، وإنما يعزر ، وهو دون الحد ، ومن قال له يا بن الزانية جلد الحد تاما ، فقلت : وكيف صار هذا هكذا؟ فقال : إنه إذا قال يا ولد الزناء كان قد صدق فيه وعزر على تعيير أمه ثانية ، وقد أقيم عليها الحد ، وإذا قال له : يا بن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الامام عليها الحد » ‌والله العالم.

( ولو قال لامرأته ) أو غيرها ( زنيت بك فلها حد ) عليه ( على التردد المذكور ) في قوله : زنيت بفلانة ( ولا يثبت


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست