responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 407

أي الزناء ( فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر ) إذ هو واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعلية كنسبة الآخر إليه بالمفعولية فهو قذف لهما ( و ) اعترضه المصنف بأنه ( نحن لا نسلم أنه فعل واحد ، لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول ، وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه ) فهو حينئذ إن لم يكن متعددا حقيقة فحكما باعتبار اختلاف الحكم ، فلا أقل من تحقق الشبهة الدارئة بذلك ، بل قيل : إنه يدل عليه ظاهر‌الصحيح [١] الوارد في نظير البحث « في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات عند الامام » ‌من حيث نفي الحد فيه أصلا وإن كان فيه ما فيه ، وترتب الحد بقوله : منكوح في دبره ، للإجماع والنص أو للدلالة العرفية لا يقتضي ثبوته في الفرض ، ومن هنا كان المحكي عن ابن إدريس والفاضل في التحرير العدم ، وهو لا يخلو من قوة خلافا لثاني الشهيدين وغيره ، وحيث يحكم بثبوته لهما يجب لهما حدان وإن اجتمعا في المطالبة لتعدد اللفظ ، ولذا لو اقتصر على قول : زنيت من دون أن يذكر الآخر تحقق القذف للمواجه فيكون الآخر حاصلا بضميمة لفظ آخر ، والله العالم.

( ولو قال لابن الملاعنة يا ابن الزانية ) أو لها يا زانية ( فعليه الحد ) بلا خلاف ولا إشكال لصدق الرمي ،قال الصادق عليه‌السلام في خبر سلمان [٢] « يجلد القاذف للملاعنة » وفي الحسن [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « في رجل قذف ملاعنة قال : عليه الحد » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١ عن سليمان.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست