أي الزناء
( فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر ) إذ هو واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعلية كنسبة
الآخر إليه بالمفعولية فهو قذف لهما (
و ) اعترضه المصنف بأنه
( نحن لا نسلم أنه فعل واحد ، لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول ،
وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه ) فهو حينئذ إن لم يكن متعددا حقيقة فحكما باعتبار اختلاف
الحكم ، فلا أقل من تحقق الشبهة الدارئة بذلك ، بل قيل : إنه يدل عليه ظاهرالصحيح
[١] الوارد في نظير البحث « في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه
حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على
نفسه أربع مرات عند الامام » من حيث نفي الحد فيه أصلا وإن كان فيه ما فيه ،
وترتب الحد بقوله : منكوح في دبره ، للإجماع والنص أو للدلالة العرفية لا يقتضي
ثبوته في الفرض ، ومن هنا كان المحكي عن ابن إدريس والفاضل في التحرير العدم ، وهو
لا يخلو من قوة خلافا لثاني الشهيدين وغيره ، وحيث يحكم بثبوته لهما يجب لهما حدان
وإن اجتمعا في المطالبة لتعدد اللفظ ، ولذا لو اقتصر على قول : زنيت من دون أن
يذكر الآخر تحقق القذف للمواجه فيكون الآخر حاصلا بضميمة لفظ آخر ، والله العالم.
( ولو قال لابن الملاعنة يا ابن الزانية
) أو لها يا زانية
( فعليه الحد ) بلا خلاف ولا
إشكال لصدق الرمي ،قال الصادق عليهالسلام في خبر سلمان [٢] « يجلد القاذف للملاعنة » وفي الحسن [٣] عنه عليهالسلام أيضا « في رجل
قذف ملاعنة قال : عليه الحد »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١ عن سليمان.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٣.