( ولو قال : يا ديوث أو يا كشخان أو يا
قرنان أو غير ذلك من الألفاظ فإن أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحد ) لصدق الرمي وكذا لو كانت مفيدة في عرف المواجه وقالها له
جريا على عرفه ( وإن لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة
لغيره فلا حد ) بلا خلاف ، بل عن
الخلاف الإجماع للأصل (
و ) غيره. نعم
( يعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه ) كنفي الغيرة ونحوه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك.
نعم عن أهل اللغة
القرنان : القذف بالأخت ، والكشخان القذف بالأم ، والديوث القذف بالزوجة ، ولكن عن
تغلب القرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب ، ومعناه عند العامة مثل الديوث أو
قريب منه وفي المسالك قيل : إن الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته ، وقيل :
القرنان : من يدخلهم على بناته والكشخان على أخواته إلى غير ذلك ، والمدار على ما
عرفته في النصوص والفتاوى ، وما عن الكافي والفقيه والإصباح من الحد بالرمي
بالقحوبة أو الفجور أو العهر أو العلوقية أو الابنة أو الفسق أو قوله : يا كشخان
مبني على إفادتها في العرف الزناء أو اللواط وحكي عنهم التصريح بذلك ، فلا خلاف
وإن كان ذلك في لفظ الفسق واضح المنع ، خصوصا بعد ما فيالخبر [١] أنه سئل الصادق عليهالسلام « عن رجل قال
لآخر : يا فاسق ، فقال : لا حد عليه ويعزر » والله العالم.
( و ) كذا ( كل تعريض بما يكرهه
المواجه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به التعزير لا الحد ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، نعم عن مالك أنه يجعله قذفا عند
الغضب دون الرضا ، ويمكن إرادته
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٤.