( لا تقبل شهادة القاذف ) مع عدم اللعان أو البينة أو إقرار المقذوف بلا خلاف أجده
فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى الكتاب [١] (
و ) السنة المستفيضة [٢] نعم
( لو تاب ) وأصلح
( قبلت ) توبته بلا خلاف أيضا ، بل
الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى الكتاب [٣] والسنة المستفيضة [٤] التي ستسمع جملة منها.
نعم قد يظهر منخبر
القاسم بن سليمان [٥] خلاف العامة في ذلك قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقذف
الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا تجوز شهادته ، قال : نعم ما يقال
عندكم؟ قلت : يقولون توبته في ما بينه وبين الله تعالى ، ولا تقبل شهادته أبدا ،
فقال : بئس ما قالوا ، كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته
» ومن ذلك اتجه حملخبر السكوني [٦] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته
إلا القاذف ، فإنه لا تقبل شهادته ، إن توبته كان في ما بينه وبين الله تعالى » على
التقية على أن الاستثناء المزبور قد اختص به بعض نسخ التهذيب ، وقد خلا عنه البعض
الآخر والكافي الذي هو أضبط من التهذيب ، فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة.