مع العلم بدخول
قول المعصوم عليهالسلام في جملة قولهم ، لأن حجية الإجماع في قولهم على أصولهم لا مطلق إجماعهم ، إذ
لا عبرة بقول غير المعصوم منهم مطلقا ، وما لم يعلم دخول قوله في قولهم فلا عبرة
بقولهم وإن كثر القائل ، وقد تمادى بعضهم فسمى مثل ذلك إجماعا بل سمى المشهور
ومخالفة مثل ذلك غير قادح بوجه من الوجوه ، كما تقتضيه قواعدهم الدالة على حجية
الإجماع ، فتنبه لذلك لئلا تقع في الغلط اغترارا بظاهر الاصطلاح واعتمادا على
الدعوى ».
ولا يخفى عليك
محال النظر من كلامه بعد الإحاطة والتأمل في ما ذكرناه ، وقد تنبه لبعضها المقدس
الأردبيلي رحمهالله فناقشه في قوله : « كلها ظنية » فقال : « المسائل الأصولية التي تبتنى عليها
الفروع الفقهية ليست كلها ظنية ، بل منها يقينية ومنها ظنية ، ولا يجوز الخلاف في
الأولى ، ويجوز في الثانية لدليل أقوى ، وإنما أطلقوا أنه يجوز الخلاف في الفروع
وأنه لا يخرج عن العدالة وعن قبول الشهادة دون الأصول لأن الأغلب في الأول ذلك وفي
الثاني بالعكس ».
قلت : وأولى
بالمناقشة ما ذكره في فروع الأصول من المعاني والأحوال وأنها مباحث ظنية مع أن
أكثرها قطعي بالتواتر وبالضرورة أو غيرهما ، خصوصا بالنظر إلى هذا الزمان ، فإنه
قد يصير النظري قطعيا كعصمة الأئمة عليهمالسلام عن السهو والنسيان وإن خالف في ذلك الصدوق وكنفي الجسمية
في الواجب تعالى وغير ذلك.