( و ) إنما الكلام في ( حد التوبة
) فعن الصدوقين والعماني
والشيخ في النهاية والشهيدين والمقداد وغيرهم بل في الرياض الظاهر أنه المشهور بين
المتأخرين بل المتقدمين ، بل عن الشيخ أنه الذي يقتضيه مذهبنا ، إذ لا خلاف بين
الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه ، وحقيقة الإكذاب أن يقول : كذبت في ما قلت ،
بل في أول كلامه نفي الخلاف بيننا وبين أصحاب الشافعي أن من شرط التوبة منه إكذاب
نفسه وعن ابن زهرة الإجماع عليه ( أن يكذب نفسه وإن
كان صادقا ويوري باطنا ) للنبوي [١] « توبة القاذف إكذاب نفسه ».
ولخبر أبي الصباح
الكناني [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال : يكذب
نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم ».
ومرسل يونس عن بعض
أصحابه [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « سأله عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا
تاب ، قال : نعم ، قلت : وما توبته؟ قال : يجيء فيكذب نفسه عند الامام ، ويقول :
قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال ».
وصحيح ابن سنان [٤] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع في ما قال
، ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين ، فإذا فعل فان على الامام أن يقبل شهادته
بعد ذلك ».
ولا يشكل هذا بأن
فيه كذبا ، إذ لعله صادق في قذفه ، لما عرفت