responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 296

إفاقته حد ولو أطلق ففي القواعد لم يحد ، لاحتمال وقوعه حال جنونه.

وفيه نظر خصوصا إذا قلنا باعتبار العقل في مفهوم الزناء.

ولو أقر العاقل بوطء امرأة وادعى أنها امرأته فأنكرت الزوجية والوطء فلا حد عليه وإن أقر أربعا ، لأنه لم يعترف بالزناء ، ولا مهر لها عليه لإنكارها الوطء ، ولو اعترفت بالوطء وأنه زنى بها مطاوعة فلا مهر ولا حد عليه لما عرفت ، ولا عليها إلا أن تقر أربعا.

وإن ادعت أنه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فلا حد على أحد منهما وعليه المهر كما هو واضح.

( وأما ) ثبوت الزناء ب ( البينة ) فلا خلاف في أنه يكفي فيها الأربع رجال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الكتاب [١] والسنة المستفيضة [٢] ، بل الظاهر ذلك أيضا في الثلاثة والامرأتين وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، بل قيل : لم ينقل الأكثر فيه خلافا ، بل حسبه بعض إجماعا ، بل ربما نفى عنه الخلاف ، بل عن الغنية الإجماع عليه‌للمعتبرة المستفيضة [٣] التي في بعضها « لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان » ‌خلافا لما عن العماني والمفيد والديلمي من عدم الثبوت بذلك ، للأصل المقطوع بما عرفت وظاهر الكتاب [٤] الذي لا حصر فيه و‌الصحيح [٥] ( إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، )المؤيد بإطلاق ما دل [٦] على المنع من قبول شهادتهن في الحد القاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، منها الموافقة للمحكي عن أكثر العامة فيحمل حينئذ على التقية ، وأما الإطلاق‌


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزناء.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات.

[٤] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢٨.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست