فأما ما كان من حق
الناس في حد فلا بأس أن يعفي عنه دون الامام ».
قلت : لا دلالة في
ما ذكره من بعض المعتبرة على ما نحن فيه ، وقد سمعت اشتمال النصوص [١] على العفو عن حد
السرقة ، مضافا إلى ما يفهم منها من كون ذلك حكم الإقرار من حيث كونه كذلك ، وإلى
إطلاق الأصحاب ، ولعله لأن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم والله العالم.
( ولو حملت ) المرأة ( ولا بعل لم تحد )
عندنا
( إلا أن تقر بالزناء أربعا ) أو تقوم عليها البينة ، لاحتمال الاشتباه والإكراه وغيرهما ، خلافا لمالك ،
وضعفه واضح ، بل ليس علينا سؤالها ، للأصل بل الأصول ، فما عن ظاهر المبسوط من
لزومه لا وجه له.
هذا وفي القواعد
أنه يشترط في الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة ، إذ قد يعبر بالزناء عما
لا يوجب الحد ، ولهذاقال صلىاللهعليهوآله [٢] لماعز : « لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا ، قال : أفنكتها؟
لا تكني ، فقال : نعم ، قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في
المكحلة والرشا في البئر ، قال : نعم ، فعند ذلك أمر برجمه ».
وفيه أنه ـ مع
كونه ليس من طرقنا ـ قضية في واقعة وإلا فالظاهر الاكتفاء بظاهر اللفظ ، لعموم ما
دل على حجيته ، ولذا لم يستقص في جملة من النصوص ، كما هو واضح.
ولو أقر أنه زنى
بامرأة فكذبته حد دونها وإن صرح بأنها طاوعته على الزناء ، إذ لا يؤخذ أحد بإقرار
غيره.
ولو أقر من يعتوره
الجنون حال إفاقته بالزناء وأضافه إلى حال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.