المزبور أو العموم
فهو مقيد أو مخصص بما ذكرناه أو محمول على شهادتهن منفردات.
وحينئذ
( فلا يكفي ) في الرجم
( أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ) فيه ولا في مطلق الحد وإن كثرن بل
( ولا شهادة رجل وست نساء ) بلا خلاف أجده في ذلك إلا ما يحكى عن الخلاف من ثبوت الجلد بذلك دون الرجم ،
ولا ريب في شذوذه ، لمخالفته ظاهر الأدلة المعتبرة كما مر الكلام في ذلك كله وغيره
في كتاب الشهادات.
نعم قيل والقائل
الإسكافي والشيخ والحلي وابن حمزة والفاضل (
و ) الشهيدان بل عن بعض أنه
المشهور ( تقبل شهادة الرجلين وأربع نساء و ) لكن ( يثبت به الجلد لا
الرجم ) للموثق كالصحيح [١] « قال في رجل
محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه
رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ، ولكن يضرب حد الزاني » المؤيد
بعمومقوله عليهالسلام[٢] : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » المنجبر بالشهرة المزبورة
خلافا للمحكي عن الصدوقين والقاضي والحلبي والفاضل في المختلف وغيره ، فلا يجوزللصحيح
[٣] « تجوز شهادتهن في حد الزناء إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا يجوز شهادة
رجلين وأربع نسوة في الزناء والرجم » المؤيد بعموم ما دل [٤] على عدم قبول
شهادتهن في الحد ، إلا أنه وإن كان صحيحا غير واضح الدلالة ، لاحتمال إرادة تفسير
الزناء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢٩.