عباد البصري ومعه
أناس من أصحابه فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان
علي عليهالسلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال عباد : إنك قلت لي : غير
سوط ، فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد عليه ذلك مرارا ، فقال : غير سوط ، فكتب القوم
الحضور عند ذلك الحديث » فيحمل نصوص المائة عليه ، أو على علم الامام بالزناء ،
أو على من عزره الامام دفعتين إن قلنا به ، أو غير ذلك فيتعين التعزير حينئذ
بالمائة إلا سوطا إلا أني لم أجد بذلك قائلا.
نعم عن الصدوق
الجمع بين النصوص بحمل المائة على البينة أو الإقرار ، والمائة إلا سوطا على علم
الامام ، ولم أجده لغيره ولا الشاهد عليه.
كما أنى لم أجد في
النصوص تقديره بدون الحد على الإطلاق في مفروض المسألة ، وإن قال في الرياض : إنه
كذلك في الصحيح ، نعم قد ورد [١] ما يقرب من ذلك في اجتماع المرأتين في لحاف واحد وكذا
الرجلين كما أنه ورد [٢] في الأخيرين التقدير بالثلاثين سوطا ، على أنه يمكن إرادة
المائة إلا سوط مما دون الحد ، فالعمدة حينئذ اتفاق الأصحاب ظاهرا على عدم تعيين
التقدير المزبور.
( ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط
الرجم ) بلا خلاف أجده ، كما عن
الفخر الاعتراف به ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة
التي منهاقول الصادق عليهالسلام في حسن ابن مسلم [٣] « من أقر على نفسه أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على
نفسه ثم جحد لم يرجم » وفي حسن الحلبي [٤] « إذا أقر الرجل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢.