responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 290

حتى تقوم البينة الأربعة بأنه قد رؤي يجامعها » ‌ونحوه خبر الكناني [١] إلى غير ذلك من النصوص المقدرة له بالمائة وحد الزاني ، عن الخلاف نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا ، ثم قال : وروي أن عليهما أقل من الحد.

( و ) في ( الأخرى دون الحد ) وهي‌صحيحة حريز [٢] عن الصادق عليه‌السلام أيضا « ان عليا عليه‌السلام حد رجلا وامرأة في لحاف واحد ، فجلد كل منهما مائة سوط إلا سوطا » ورواية الشحام [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ، فقال : يجلدان مائة إلا سوطا » ‌ونحوه خبر أبان [٤] عنه عليه‌السلام أيضا.

( وهي أشهر ) عملا على معنى أن في ذلك التعزير المناط بنظر الحاكم الذي أقصاه مائة سوط إلا سوط دون الحد ، بل قيل إنه المشهور ، بل في كشف اللثام الإجماع كما يظهر منهم عليه ، بل عن الغنية دعواه صريحا.

نعم فيها كما عن المقنعة والإسكافي أنهما يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين جلدة ، وظاهرهما تحديد الأقل ، ولكن لا دليل عليه إلا الإجماع المزبور الذي لم نتحققه ، بل لعل المحقق خلافه ، وأضعف منه ما عن بعض من إبدال العشرة بالثلاثين ، لعدم دليل عليه أصلا مع أنه لم يعرف القائل به منا.

ولعل التأمل في الجمع بين النصوص يقتضي تعيين كونه مائة إلا سوطا خصوصا بعد إشعار‌صحيح الحلبي [٥] الوارد في الرجلين بأن ذكر المائة للتقية ، قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ٢٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ١٩.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ٢ وهو عن عبد الرحمن بن الحجاج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست