حتى تقوم البينة
الأربعة بأنه قد رؤي يجامعها » ونحوه خبر الكناني [١] إلى غير ذلك من
النصوص المقدرة له بالمائة وحد الزاني ، عن الخلاف نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا ،
ثم قال : وروي أن عليهما أقل من الحد.
( و ) في ( الأخرى دون الحد
) وهيصحيحة حريز [٢] عن الصادق عليهالسلام أيضا « ان عليا عليهالسلام حد رجلا وامرأة
في لحاف واحد ، فجلد كل منهما مائة سوط إلا سوطا » ورواية الشحام [٣] عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل
والمرأة يوجدان في لحاف واحد ، فقال : يجلدان مائة إلا سوطا » ونحوه خبر أبان [٤] عنه عليهالسلام أيضا.
( وهي أشهر ) عملا على معنى أن في ذلك التعزير المناط بنظر الحاكم الذي
أقصاه مائة سوط إلا سوط دون الحد ، بل قيل إنه المشهور ، بل في كشف اللثام الإجماع
كما يظهر منهم عليه ، بل عن الغنية دعواه صريحا.
نعم فيها كما عن
المقنعة والإسكافي أنهما يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين جلدة ، وظاهرهما تحديد
الأقل ، ولكن لا دليل عليه إلا الإجماع المزبور الذي لم نتحققه ، بل لعل المحقق
خلافه ، وأضعف منه ما عن بعض من إبدال العشرة بالثلاثين ، لعدم دليل عليه أصلا مع
أنه لم يعرف القائل به منا.
ولعل التأمل في
الجمع بين النصوص يقتضي تعيين كونه مائة إلا سوطا خصوصا بعد إشعارصحيح الحلبي [٥] الوارد في
الرجلين بأن ذكر المائة للتقية ، قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ٢٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ١٩.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ـ ٢ وهو عن عبد الرحمن بن الحجاج.