على نفسه بحد أو
فرية ثم جحد جلد قال : أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال
: لا ولكن كنت ضاربه » إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في السقوط من دون يمين ،
لكن عن جامع البزنطي أنه يحلف ويسقط عنه الرجم ، وأنه رواه عن الصادقين عليهماالسلام بعدة أسانيد ،
ولكن لم نقف على شيء منها ، فالمتجه عدم اعتباره ، كعدم اعتبار احتمال عدم السقوط
، لظهور خبر ماعز [١] الوارد في الرجم في عدم القبول بعد إتمام الأربع لتمام
الشهادة على نفسه ، ولقوله صلىاللهعليهوآله [٢] : « إن أقررت الرابعة رجمتك » ضرورة كونه كالاجتهاد في
مقابلة النص ، نعم هو خاص في الرجم.
وفي إلحاق القتل
به إشكال من الاحتياط في الدماء وبناء الحد على التخفيف ، ومن خروجه عن النص ،
ولعل الأول لا يخلو من قوة ، بل هو المحكي عن ابن حمزة ، واختاره في الرياض ويؤيدهالمرسل
بابن أبي عمير وجميل [٣] « إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم تكن علة ، فإن
رجع وقال : لم أفعل ترك ولم يقتل » وهو شامل لغير الرجم إن لم يكن ظاهرا فيه.
هذا كله في الرجم
( و ) أما ( لو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالإنكار ) في المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع
عليه ، لقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار ، وللمعتبرة التي تقدم بعضها ، خلافا
للمحكي عن الخلاف والغنية من السقوط مستدلا