لثبوت التكليف أو
نحو ذلك ، وإلا كان موهونا أيضا بذلك ونحوه ، كما هو واضح.
هذا وفي مجمع
البرهان أنه يشترط في إحصان الرجل كون المرأة المزني بها عاقلة بالغة ، فلو زنى
المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم ، وفيه نظر يأتي عند تعرض المصنف لذلك.
( ويسقط الحد ) خاصة ( بادعاء الزوجية ،
ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا ، وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى
المدعي ) خاصة حتى دعوى شراء الأمة من مالكها بلا خلاف أجده فيه ، بل
عن بعضهم الإجماع عليه لصحيح أبي عبيدة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « أتي لعلي عليهالسلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت : استكرهني والله يا أمير
المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد فعله والله
أمير المؤمنين عليهالسلام » بعد العلم بعدم إرادة خصوص دعوى الإكراه منه ولو
للاتفاق ظاهرا مع احتمال أن يقال : إن مجرد الدعوى ما لم يعلم كذبها تحقق الشبهة
التي يدرأ بها الحد المبني على التخفيف وإن كان لا يخلو من نظر. هذا وفي المسالك «
ولا يسقط فيه من أحكام الوطء سوى الحد ، فلو كانت أمة فعليه لمولاها العقر ، أو
حرة مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت استحقاق الوطء » قلت : هو كذلك إذا لم يكن مقتضى
الأصول سقوطه أيضا ، والله العالم.
( والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل
) بلا خلاف أجده ، بل عن
الغنية ، الإجماع عليه ، لاشتراك معنى الإحصان فيهما نصا [٢]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.