responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 275

والخلاف ذلك أيضا ، بل عن المبسوط قبل النسبة المزبورة ما يشعر بالإجماع على العدم ، بل هو المحكي عن صريح الغنية وظاهر السرائر ، لحديث رفع القلم الذي استدل به أمير المؤمنين عليه‌السلام على عمر حين أمر بحد المجنونة في‌المروي عن إرشاد المفيد [١] قال له : « أما علمت أن هذه مجنونة؟ وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : رفع القلم فإنها مغلوبة على عقلها ونفسها » ‌والاستدلال بتعليله فلا يضر اختصاص مورده ، واستدل بنحوه أيضا في سقوط الحد عن المجنون الذي كان أحد الستة الذين أخذوا بالزناء [٢] ونحوه ما في‌الصحيح [٣] « في امرأة مجنونة زنت قال : إنها لا تملك أمرها ، ليس عليها شي‌ء ».

كل ذلك مضافا إلى‌قوله عليه‌السلام في صحيح حماد بن عيسى [٤] : « لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ » ‌وإلى ما‌في آخر [٥] « لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال : يا زاني لم يكن عليه حد » ‌ونحوه الموثق [٦] وغيره أيضا فلا ريب في أنه الأصح ، والخبر المزبور قاصر عن معارضة ذلك بل لا جابر له بعد ما عرفت ، فيجب طرحه أو حمله كما عن الفاضل على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد عقله ، لأن العلة تنطبق على ذلك ، أو على بقاء شعور له يصلح‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.

[٦] أشار إليه في الوسائل ـ في الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١ وذكره في الكافي ـ ج ٧ ص ٢٥٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست