وفتوى ، فيشترط
حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو الذي سمعته ، وفي مجمع البرهان هنا متصلا بما
سمعته سابقا « ويشترط أيضا في إحصان المرأة ورجمها بلوغ الرجل الزاني بها لا عقله
، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم عليها ، ولو زنت بمجنون فقط كان الرجم عليها ،
ولا رجم ولا جلد على الصغير والمجنون ، نعم قد يخوفان ويؤدبان إن حصل باختيارهما »
وكأنه مناف لما سمعته منه سابقا ، وتمام الكلام في ذلك عند تعرض المصنف.
وعلى كل حال فما
يعتبر في إحصان الرجل معتبر في إحصان المرأة لكن المراد من تمكنها من الزوج إرادته
الفعل على الوجه المزبور ، لا إرادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها ، وفيصحيح
أبي عبيدة [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سأله عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج ، فقال : إن كان
زوجها مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على
الزاني المحصن الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا أو مقيما معها في المصر الذي هي
فيه لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ».
( لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا ) لما سمعته من النصوص [٢] عموما وخصوصا بخلاف الرجل فان فيه الخلاف المزبور
( و ) حينئذ فـ ( ـلا حد على مجنونة في حال الزناء ولو
كانت محصنة ) بل
( ولو زنى بها العاقل ) لارتفاع التكليف
عنها.
( ولا تخرج المطلقة ) ال ( رجعية عن الإحصان
) بطلاقها لأنها بحكم
الزوجة ( و ) حينئذ فـ ( ـلو تزوجت
عالمة كان عليها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود والباب ـ ٢١ ـ من أبواب حد الزناء.