( و ) على كل حال فـ ( ـفي
رواية مهجورة ) تحديد ذلك بما
( دون مسافة التقصير ) وهي رواية عمر بن
يزيد [١] السابقةو مرفوعة محمد بن الحسين [٢] « الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إذا كان محصنا إذا
قصر وأفطر » ولا ريب في قصورهما عن إثبات ذلك بهما بعد أن كان العرف على خلافهما
، فالأولى جعل المدار على العرف ولعله لذا اقتصر غير من عرفت على التمكن من الوطء
متى شاء ، وفيحسن محمد بن مسلم [٣] « المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع
المرأة والمرأة مع الرجل » ولعل الجميع بمعنى ، والله العالم.
( وفي اعتبار كمال العقل خلاف ، فلو وطئ
المجنون عاقلة ) مثلا
( وجب عليه الحد رجما أو جلدا ، هذا اختيار الشيخين ) والصدوق والقاضي وابن سعيد في ما حكي عنهم ، لخبر أبان بن
تغلب [٤] عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا زنى المجنون أو المجنونة جلدا الحد ، وإن كان
محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال :
المرأة إنما تؤتى والرجل إنما يأتي ، فإنما يأتي إذا عقل كيف تأتي اللذة ، وأما
المرأة إنما تستكره الفعل بها ، وهي لا تعقل لما يفعل بها ، ... » وعن المبسوط نسبته إلى رواية الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه.
( و ) لكن ( فيه تردد ) كما في النافع بل منع وفاقا لكافة المتأخرين حتى المصنف في
نكت النهاية ، بل عن الشيخين في العريض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢.