بعدم انسياقه من
النصوص ، أما الأول فيحتمل قويا الاجتزاء به ، كما في كل مقام اعتبر الدخول فيه ،
مضافا إلى الإطلاق هنا الذي مقتضاه أيضا تحققه به وإن وقع على وجه محرم كحيض
وإحرام وصوم ونحوها ، ومقتضاه أيضا الاجتزاء بتغيب الحشفة على نحو غيره من
المقامات.
وأما اعتبار
التمكن منه على وجه يغدو عليه ويروح إذا شاء الذي اعتبره المصنف والشيخان فيدل
عليه صحيح إسماعيل [١] المتقدم المؤيد بما سمعته من نصوص الإغناء [٢] فمتى لم يكن كذلك
كمن كان غائبا عن زوجته شهرا على ما عن التبيان وفقه القرآن لم يكن محصنا ، للأصل
والاحتياط وخبر ربيع الأصم [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال :
يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم ، قلت : فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس
في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو
بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة » وقول أبي جعفر عليهالسلام في حسن أبي عبيدة
[٤] « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل له امرأة بالبصرة وفجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم
ويضرب حد الزاني ، وفي رجل محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل
إليها فزنى في السجن ، فقال : عليه الحد ويدرأ عنه الرجم ».
وعن السيد أن
الأصحاب فرقوا بين الغيبة والحيض بأن الحيض لا يمتد وربما امتدت الغيبة ، وبأنه
يتمتع من الحائض بما دون موضع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.