جهرا وعليه سرا ) قال : « إن امرأة تشبهت بأمة رجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى
أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليهالسلام فقال : اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة في العلانية »
( وهي ) مع عدم صحة سندها ( متروكة ) عند المعظم مخالفة للقواعد ، بل عن نكت النهاية سمعت من بعض
فقهائنا أنه أراد إيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحد على الرجل سرا ولم يقم الحد
عليه استصلاحا وحسما للمادة لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا ، وهذا ممكن ، فما عن
القاضي من العمل بظاهرها في غير محله.
( وكذا يسقط ) الحد ( لو أباحته نفسها
فتوهم الحل ) واعتقده أو مطلقا
على ما سمعته في تحقيق موضوع الشبهة.
( ويسقط الحد مع الإكراه ) بلا خلاف ولا إشكال (
و ) لكن
( هو يتحقق في طرف المرأة قطعا ) فلا حد عليها إجماعا بقسميه لحديث رفع القلم [١] وغيره مما يأتي
في المجنون ( و ) النصوص المستفيضة [٢] منهاالخبر [٣] « ليس على المستكرهة شيء إذا قالت : استكرهت ».
نعم
( في تحققه في طرف الرجل تردد ) بل عن الغنية الجزم بعدمه ، لأن الإكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى ،
لتوقفهما على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل المتوقف عليه صدق
الإكراه ، وإليه يرجع ما في كشف اللثام من التعليل بعدم انتشار الآلة إلا عن
الشهوة المنافية للخوف ( والأشبه ) عند المصنف وغيره
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢ وهو وارد في المجنونة دون المكرهة.