( إمكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع
) أي أن الانتشار يحدث عن
الشهوة ، وهي أمر طبيعي لا ينافيها تحريم الشرع كما في المسالك وفي كشف اللثام «
لأن التخويف بترك الفعل ، والفعل لا يخاف منه ، فلا يمنع الانتشار ».
قلت : كأن القائل
المزبور لاحظ الإكراه بمعنى الحمل على ما يكرهه ولا يريده في نفس الأمر ، لعدم
تحقق الانتشار مع وجود الصارف الذي هو الكراهة ، وفيه ـ مع إمكان فرضه وتحققه
بدونه بأن يدخل الحشفة في الفرج وهو غير منتشر ، كما أنه يمكن فعله من غير تخويف
حين انتشار الآلة بأن يدخل الآلة المنتشرة قهرا على صاحبها في الفرج ـ أن ذلك غير
معتبر في صدق الإكراه ، ضرورة عدم توقف امتثال النهي عن الزناء على ذلك كي يستلزم
عدم تصور الإكراه عليه ، بل يكفي فيه عدم وقوع الفعل منه وإن حصل له الميل الطبيعي
، فحينئذ لو هدد بالقتل ونحوه مما يجب عليه الفعل معه يتحقق منه بعد فرض حصول
الميل الطبيعي الذي هو غير مكلف برفعه.
وكأنه إلى ذلك
أومأ المصنف بالتعليل المزبور ، واحتمال أن الإكراه في المقام غيره في ما تقدم
سابقا لا أثر له نصا ولا فتوى ، وما في المسالك من تعليل سقوط الحد عن المكره
بالحذر من تكليف ما لا يطاق محمول على بعض الأفراد ، نعم قال فيها بعد ما سمعته من
وجهي تحقق الإكراه وعدمه : « وعلى كل حال فلا حد للشبهة » وفيه أن المتجه الحد
بناء على عدم تحقق الإكراه فيه ، ضرورة استلزام حصوله حينئذ لعدم كونه مكرها فيه.
( و ) كيف كان فـ ( ـيثبت للمكرهة
على الواطئ مثل مهر نسائها على الأظهر ) الأشهر بل المشهور ، بل في المسالك تارة لم يذكر كثير