responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 264

خلافا لأبي حنيفة فدرأ الحد عنه بذلك ولو كان العقد على الأم ، وكم له مثل ذلك مما هو مخالف لضرورة الدين في الأموال والفروج والدماء ، والمحكي من كلامه لا يقبل الحمل على إرادة ما لا يعلم حرمته يقينا وإن كان هو حراما بمقتضى الاجتهاد ، نحو ما صدر من الفاضل في النكاح من تخصيص الزناء بالمعلوم حرمته إجماعا كنكاح المحارم ونحوهن دون ما كان محل خلاف ، مع أنه يجب حمل كلام الفاضل على إرادة عدم الحكم بالزناء على من نكح في المسائل الخلافية ، لاحتمال تقليده من يرى الجواز لا أن المراد عدمه ممن هو مجتهد في الحرمة أو مقلد له.

( ولو توهم الحل به ) على وجه اعتقده ( سقط ) الحد حينئذ للشبهة الدارئة له ، كغيره مما هو كذلك ، بل وإن كان ذلك لتقصير منه في المقدمات باختيار مذهب فاسد يقتضي ذلك أو باعراض عن أهل الشرع أو بغير ذلك مما يكون فيه مشتبها وإن كان هو اثما في وطئه كما حققنا ذلك في كتاب النكاح [١] فلاحظ وتأمل مع احتمال القول بأن نكاح أهل الأديان الفاسدة ليس من الشبهة ، وإنما ألحقنا الأولاد لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢] : « لكل قوم نكاح » ‌فتأمل.

( وكذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل ، كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته ) أو أمته فوطأها فلا حد عليه ، كما لا حد عليها أيضا لو ظنته زوجها أو سيدها.

( ولو تشبهت له فعليها الحد دونه ) لأنها زانية وهو مشتبه وبالعكس العكس‌و في رواية أبي روح [٣] ( يقام عليها الحد


[١] راجع ج ٢٩ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست