من استرداد شيء
لزعمه أنها زوجته وأنها تستحق جميع الصداق ، وإن كان قبل التسليم غرما النصف خاصة
، لأنها لا تطالبه إلا بالنصف ، وأنه مال إليه في التحرير أولا ثم أفتى بالمشهور
إلا أنه لم نتحققه ، نعم قواه ولكن مختاره المشهور.
قال في ما حكي عنه
: « وإذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا فان الحكم لم ينقض ، وعليهما الضمان عند
قوم ، وما يضمنان؟ قال قوم : كمال المهر مهر المثل ، وقال آخرون : نصف المهر ، وهو
الأقوى ، ومن قال بهذا منهم قال بنصف مهر المثل ، ومنهم من قال : نصف المسمى وهو
الأقوى عندنا ، ومنهم من قال : إن كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر ، وإن لم
يكن مقبوضا لزمهما نصف المهر ، والفصل بينهما إذا كان مقبوضا غرمه كله لا يسترد
منه شيئا ، لأنه معترف لها ببقاء الزوجية بينهما ، فلما حيل بينهما رجع بكله
عليهما ، وليس كذلك إذا كان قبل القبض ، لأنه لا يلزمه إلا إقباض نصفه ، فلهذا رجع
عليهما بالنصف ، وهو قوي ».
وفي التحرير بعد
أن حكى عن الشيخ ما سمعت قال : « وعندي في هذه المسألة إشكال ينشأ من كون الرجوع
إنما يثبت على الشاهد في ما يتلفه بشهادته ، ووجوب نصف المهر قبل الدخول والمهر
بعده لم يتلف من الزوج شيئا ، لأنه واجب عليه ، سواء طلق أو لم يطلق ، فالحاصل أن
شهادتهما بالطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر ، لأنه واجب عليه بعد العقد ،
وبعد الدخول لم يتلفا المهر ، لاستقراره في ذمته بالدخول ، وإنما أتلفا بشهادتهما
البضع عليه ، فيجب عليهما ضمانه ، وإنما يضمن بمهر المثل ، فيجب مهر المثل مع
الدخول ، لأنهما أتلفا البضع عليه ، ونصفه قبل الدخول ، لأنه إنما ملك نصف البضع ،
ولهذا إنما يجب عليه نصف