المهر ، ويحتمل ما
ذكرناه أولا من تضمين نصف المسمى إن كان قبل الدخول ، لأنهما ألزماه الزوج
بشهادتهما وقراره عليه ، فكان بمعرض السقوط بالردة والفسخ من قبلهما ، وعدم
التضمين إن كان بعد الدخول ، لأن المهر تقرر عليه بالدخول ، فلم يفوتا عليه شيئا ،
والبضع غير متقوم فإنها لو ارتدت أو أسلمت أو قتلت نفسها أو فسخت نكاحها قبل
الدخول برضاع من ينفسخ به نكاحها لم تغرم شيئا ، وهذا هو الأقوى عندي ».
وفي كشف اللثام «
وفيه أيضا أنا إن قلنا بالضمان بعد الدخول فلا ضمان إن كان الطلاق رجعيا ، لتمكن
الزوج من الرجعة ، ولا يعجبني قولهم : إنهما قررا عليه النصف إذا شهدا قبل الدخول
لأنه كان في معرض السقوط فكما كان في معرض السقوط قبل الدخول بما ذكر فهو في معرضة
بعده بالإبراء أيضا ، بل بعد التفويت أيضا ، ولا ما استدلوا به على أن البضع غير
متقوم ، إذ بعد تسليم الجميع فوجوب مهر المثل على من استوفاه معارض قوي ، ولا قوله
رحمهالله : إنه إنما ملك قبل الدخول نصف البضع ، وإنما سقط عنه نصف المهر ، لأنه لم
يستوف العوض ، وإنما وجب عليه النصف بالنص والإجماع ، ويحتمل أن تكون الحكمة فيه
تنفير الناس عن الطلاق وأن يكون لانتهاك من عرضها بالعقد ، ولعل الصواب أن لمسمى
البضع قيمة لا تختلف بمرة أو مرات ، وهي المسمى مع التسمية ، ومهر المثل لا معها ،
فمن عقد على امرأة بمهر فكأنه اشترى مسمى بضعها به ، فمن فوته عليه وقد استوفى
فردا من أفراده لم يكن عليه شيء ، لأنه تسلم المثمن ، وقد دخل حين تزوج بها على
أن يكون لها تمام المهر وإن لم يطأها إلا مرة ، ومن فوته عليه ولم يستوف منه شيئا
فقد فوت عليه المثمن بتمامه ولم يسلم له شيء ، مع أنه يجب عليه نصف المسمى بالنص
والإجماع ، فهو غرامة يغرمها بلا عوض ،